قرار رقم 23 لسنة 2008 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
20 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2008
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 23 لسنة 2008 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:
- علي مصباح علي محمد.
- يوسف محمد علي النكاع.
- خليفة المبروك عبدالله قريرة.
- عبدالنبي محمد حسن عبدالنبي مسعود.
- أسامة عبدالرحمن المهدي شنيشخ.
- صالح مفتاح مصباح أرحومة.
- وسام إبراهيم محمد الطيجي.
- فتحي سعيد علي دربال.
- عبدالرحمن إبراهيم الفرد.
- محمد حسن خليفة زائد عبد الحفيظ.
- إسماعيل عبد القادر عبد الحفيظ نصر.
- أسماء الزيتوني محمد السائح.
- أحلام محمد المحجوب أبوزقيه.
- سعيد مفتاح سعيد التونسي.
- ثريا المحجوب الهادي الفطيمي
- عبد الجليل محمد عبدالنبي محمد.
- سلامة محمود العيادي مسعود.
- سناء أحمد صالح سليمان
- سمية سعيد أرحومة ونيس.
- عبد الباسط محمد مفتاح الزوام.
- ناجية خليفة أبو القاسم عون
- فرج سعيد أبو عجلية المسلاتي.
- إبراهيم السبروك أحمد خليفة.
- أحلام عبدالقادر عبدالسلام عقیل
- عمر مخلوف عامر مفتاح حسن.
- محمد علي أحمد قناو.
- سالم المشري خليفة.
- إسماعيل إمحمد صالح الشدولي.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- مصطفى خليفة محمد الصويعي، بمكتب أسامة حسن سالم
- محمد سالم أحمد ميلاد، بمكتب أسامة حسن سالم.
- عبد الفتاح بشير رمضان کرواط، بمكتب أبو عجيلة عامر سيف النصر.
- عبدالباري الطاهر الفيتوري، بمكتب المختار الشائبي.
- محمد إبراهيم أحمد العاكوري، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
- عبد العزيز يونس المختار الأزرق، بمكتب هناء رمضان بن زايد.
- أسامة إمحمد علي قوجيل، بمكتب عبدالرزاق عياد غويلة.
- أديب محمد على، بمكتب أيمن محمد بن جمعة.
- سعيدة مسعود ميلاد الدويبي، بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة.
- أسامة عمران ريش بمكتب عثمان، علي محمد أحمد.
- أميرة عبد الكريم حميدة الشامي، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
- سيف الدين محمد مفتاح أبوفارس، بمكتب حسين محمد بن فايد أبو دينار.
- مصباح محمد مصباح العفشوك، بمكتب عماد أحمد الطروق.
- المبروك عمر محمد عبدالرحمن، بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب.
- صلاح الدين محمد عماد كحيل، بمكتب عمر محمد الغليط.
- عامر مسعود سعد بارور، بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش.
- خليفة عبد الله علي الجمني، بمكتب عبدالرازق عياد غويلة.
- هيثم سالم محمد الفقية، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
- كمال أنبيه سالم العطوي، بمكتب أبو عجيلة عامر سيف النصر.
- على محمد على أحمد الشريف، بمكتب أسامة محمد بشير الشريف.
- منصور عطية أبو جناح، بمكتب موسى دياب معمر.
- أشرف فرج هدية، بمكتب أسامة محمد بشير عبدالرحمن.
- عبد الفتاح صالح النكيب، بمكتب أحمد محمد المرعوش.
- هدية عبد الحفيظ بن هندي، بمكتب مريومة محمد بركة الخليل.
- حمزة علي عبدالرزاق الجمل، بمكتب حسين محمد بن فايد أبو دينار.
- فيصل عبدالله علي الشيباني، بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة
- معمر عبدالله مصباح أبو رزيزة، بمكتب محمد عياد السني عبدالله
- سهيلة علي سالم القدار بمكتب المختار مصطفى الشائبي.
- محمد الدويب محمد الغزيل، بمكتب أسامة حسن سالم الشيباني.
- برنيه محمد فرج عبدالصمد، بمكتب نوال محمد كرومة.
- محمد عبدالحميد شنيب، بمكتب فرج علي أحمد أصبيخه.
- مسعود علي أحميدة سالم، بمكتب محمد عياد السني.
- عثمان إبراهيم مرعي الجمل، بمكتب يونس الفيتوري مفتاح.
- أكرم علي خليفة فريوان، بمكتب شاكر محمد علي.
- عبد الفتاح عبد الله أنبية المعلول، بمكتب محمد عياد السني عبدالله.
- منير الهادي عمر، بمكتب مصطفى عمر مسعود.
- طلال سالم علي حريز، بمكتب المبروك علي مسعود الشوشين.
- أيمن الهادي عبد الله قراط، بمكتب إبراهيم خليفة ميلاد عطية.
- صفاء محمد سعيد عبدالحميد، بمكتب حسين ضوء العلوش.
- فاضل عمر إمحمد الحارس، بمكتب حاتم موسى الحشان.
- محمد سالم المبروك بمكتب حسين، إسماعيل بلكات.
- خالد عمرو إمحمد أبو هلابه، بمكتب حاتم موسي الحشان.
- أحمد عامر ميلود أبو حلالة، بمكتب عبد القادر الطيف كرناف.
- مصباح مفتاح موسى، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
- أميرة محمد أكلي دويش، بمكتب حسين محمد بن فايد.
- أبوبكر إمحمد عبدالرحمن، بمكتب أيمن محمد بن جمعة.
- نزار الهادي إبراهيم الدكام، بمكتب شاكر محمد علي.
مادة 3
- ينقل الأخ/ إمحمد محمد ضوء العلوص، محرر العقود بدائرة إختصاص محكمة السواني الإبتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الإبتدائية.
- ينقل الأخ/ عبدالله مسعود أبوبكر البركي، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- تنقل الأخت/ منال البهلول محمد إمحمد محمد، محرر العقود المساعد بمكتب نوال محمد كرومة للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحي علي أحمد أحفيظ.
مادة 4
- يلغى قيد الأخ/ سعيد صالح عبازه، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ الصادق محمد عبد المجيد العربي محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخت/ هدى المهدي أبو القاسم، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبها.
- يلغى قيد الأخ/ توفيق عمر مسعود أبو خريص، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ صالح محمد علي فريوان، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود