قرار رقم 23 لسنة 2008 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2008 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. علي مصباح علي محمد.
  2. يوسف محمد علي النكاع. 
  3. خليفة المبروك عبدالله قريرة.
  4. عبدالنبي محمد حسن عبدالنبي مسعود.
  5. أسامة عبدالرحمن المهدي شنيشخ.
  6. صالح مفتاح مصباح أرحومة.
  7. وسام إبراهيم محمد الطيجي.
  8. فتحي سعيد علي دربال.
  9. عبدالرحمن إبراهيم الفرد.
  10. محمد حسن خليفة زائد عبد الحفيظ.
  11. إسماعيل عبد القادر عبد الحفيظ نصر.
  12. أسماء الزيتوني محمد السائح.
  13. أحلام محمد المحجوب أبوزقيه.
  14. سعيد مفتاح سعيد التونسي.
  15. ثريا المحجوب الهادي الفطيمي
  16. عبد الجليل محمد عبدالنبي محمد.
  17. سلامة محمود العيادي مسعود. 
  18. سناء أحمد صالح سليمان
  19. سمية سعيد أرحومة ونيس.
  20. عبد الباسط محمد مفتاح الزوام.
  21. ناجية خليفة أبو القاسم عون
  22. فرج سعيد أبو عجلية المسلاتي.
  23. إبراهيم السبروك أحمد خليفة.
  24. أحلام عبدالقادر عبدالسلام عقیل 
  25. عمر مخلوف عامر مفتاح حسن.
  26. محمد علي أحمد قناو.
  27. سالم المشري خليفة.
  28. إسماعيل إمحمد صالح الشدولي.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه: 

  1. مصطفى خليفة محمد الصويعي، بمكتب أسامة حسن سالم
  2. محمد سالم أحمد ميلاد، بمكتب أسامة حسن سالم.
  3. عبد الفتاح بشير رمضان کرواط، بمكتب أبو عجيلة عامر سيف النصر.
  4. عبدالباري الطاهر الفيتوري، بمكتب المختار الشائبي.
  5. محمد إبراهيم أحمد العاكوري، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم. 
  6. عبد العزيز يونس المختار الأزرق، بمكتب هناء رمضان بن زايد.
  7. أسامة إمحمد علي قوجيل، بمكتب عبدالرزاق عياد غويلة.
  8. أديب محمد على، بمكتب أيمن محمد بن جمعة.
  9. سعيدة مسعود ميلاد الدويبي، بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة.
  10. أسامة عمران ريش بمكتب عثمان، علي محمد أحمد.
  11. أميرة عبد الكريم حميدة الشامي، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
  12. سيف الدين محمد مفتاح أبوفارس، بمكتب حسين محمد بن فايد أبو دينار.
  13. مصباح محمد مصباح العفشوك، بمكتب عماد أحمد الطروق.
  14. المبروك عمر محمد عبدالرحمن، بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب.
  15. صلاح الدين محمد عماد كحيل، بمكتب عمر محمد الغليط.
  16. عامر مسعود سعد بارور، بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش.
  17. خليفة عبد الله علي الجمني، بمكتب عبدالرازق عياد غويلة.
  18. هيثم سالم محمد الفقية، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
  19. كمال أنبيه سالم العطوي، بمكتب أبو عجيلة عامر سيف النصر.
  20. على محمد على أحمد الشريف، بمكتب أسامة محمد بشير الشريف.
  21. منصور عطية أبو جناح، بمكتب موسى دياب معمر.
  22. أشرف فرج هدية، بمكتب أسامة محمد بشير عبدالرحمن.
  23. عبد الفتاح صالح النكيب، بمكتب أحمد محمد المرعوش.
  24. هدية عبد الحفيظ بن هندي، بمكتب مريومة محمد بركة الخليل.
  25. حمزة علي عبدالرزاق الجمل، بمكتب حسين محمد بن فايد أبو دينار.
  26. فيصل عبدالله علي الشيباني، بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة
  27. معمر عبدالله مصباح أبو رزيزة، بمكتب محمد عياد السني عبدالله
  28. سهيلة علي سالم القدار بمكتب المختار مصطفى الشائبي.
  29. محمد الدويب محمد الغزيل، بمكتب أسامة حسن سالم الشيباني.
  30. برنيه محمد فرج عبدالصمد، بمكتب نوال محمد كرومة.
  31. محمد عبدالحميد شنيب، بمكتب فرج علي أحمد أصبيخه.
  32. مسعود علي أحميدة سالم، بمكتب محمد عياد السني.
  33. عثمان إبراهيم مرعي الجمل، بمكتب يونس الفيتوري مفتاح.
  34. أكرم علي خليفة فريوان، بمكتب شاكر محمد علي.
  35. عبد الفتاح عبد الله أنبية المعلول، بمكتب محمد عياد السني عبدالله.
  36. منير الهادي عمر، بمكتب مصطفى عمر مسعود.
  37.  طلال سالم علي حريز، بمكتب المبروك علي مسعود الشوشين.
  38. أيمن الهادي عبد الله قراط، بمكتب إبراهيم خليفة ميلاد عطية.
  39.  صفاء محمد سعيد عبدالحميد، بمكتب حسين ضوء العلوش.
  40.  فاضل عمر إمحمد الحارس، بمكتب حاتم موسى الحشان.
  41. محمد سالم المبروك بمكتب حسين، إسماعيل بلكات.
  42. خالد عمرو إمحمد أبو هلابه، بمكتب حاتم موسي الحشان.
  43. أحمد عامر ميلود أبو حلالة، بمكتب عبد القادر الطيف كرناف.
  44. مصباح مفتاح موسى، بمكتب أميمة أحمد أبوسالم.
  45. أميرة محمد أكلي دويش، بمكتب حسين محمد بن فايد.
  46. أبوبكر إمحمد عبدالرحمن، بمكتب أيمن محمد بن جمعة.
  47. نزار الهادي إبراهيم الدكام، بمكتب شاكر محمد علي.

مادة 3

مادة 4

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly