قرار رقم 20 لسنة 2008 م
20 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2008
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 20 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:
- عادل محمود محمد بن عياد.
- نصر عبدالسلام أعمار الهباشي.
- محمود محمد البردان المغربي.
- عادل عامر محمد غومة.
- أحمد المبروك إبراهيم عبيد.
- خالد العربي أحمد برقان.
- حمزة إبراهيم أبوبكر المخزوم.
- رجاء ونيس عمر البقار.
مادة 2
يقيد الأخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبد الحكيم محمد مفتاح عيسى بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
- نسرين عبد النبي الزوبك بمكتب أبو عجيلة المبروك عرفة.
- أحلام لطفي تكالي بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
- مبروكة ميلاد خليفة الحصان بمكتب فتحي خليفة الباشا.
مادة 3
- ينقل الأخ/ عبد الله خليفة أبوزريبة أبو لعابة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
- تنقل الأخت/ صبرية علي محمد بلعيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
- ينقل الأخ/ أحمد أحمد عقيل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
- تنقل الأخت/ حنان محمد علي أبوبكر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
- ينقل الأخ/ سعد محمد علي عمار محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود