قرار رقم 20 لسنة 2008 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:

  1. عادل محمود محمد بن عياد.
  2. نصر عبدالسلام أعمار الهباشي.
  3. محمود محمد البردان المغربي.
  4. عادل عامر محمد غومة.
  5. أحمد المبروك إبراهيم عبيد.
  6. خالد العربي أحمد برقان.
  7. حمزة إبراهيم أبوبكر المخزوم.
  8. رجاء ونيس عمر البقار.

مادة 2

يقيد الأخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الحكيم محمد مفتاح عيسى بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
  2. نسرين عبد النبي الزوبك بمكتب أبو عجيلة المبروك عرفة.
  3. أحلام لطفي تكالي بمكتب أحمد عثمان محمد عتيق.
  4. مبروكة ميلاد خليفة الحصان بمكتب فتحي خليفة الباشا.

مادة 3

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly