أدوات الوصول
قرار رقم 72 لسنة 2014م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيدة، هاجر محمد سلیمان القاید، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ .
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاریخ25/المحرم/1436 ه.
الموافق 18/نوفمبر/2014م.