قرار رقم 72 لسنة 2014م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2014م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، هاجر محمد سلیمان القاید، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ . 

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاریخ25/المحرم/1436 ه.

الموافق 18/نوفمبر/2014م.

ls.org.ly