قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عمر مصطفى الحباسي، عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 8/سبتمبر/2013م. وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 21/جمادى الآخر/1435.
م2014/04/21