قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عمر مصطفى الحباسي عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة بتاريخ 9/4/2013م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والعشرون بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 8/9/2013م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عمر مصطفى الحباسي، عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 8/سبتمبر/2013م. وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 21/جمادى الآخر/1435.
م2014/04/21