قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر مصطفى الحباسي، عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 8/سبتمبر/2013م. وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 21/جمادى الآخر/1435.

م2014/04/21 

ls.org.ly