قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تُقبل استقالة السيدة، زينب أبو القاسم بعيو، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
الموافق: 3/يونيو/2013م.