Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

3 يونيو 2013

قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيدة، زينب أبو القاسم بعيو عضو المؤتمر الوطني العام الصادر في 6/مايو/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والتسعين المنعقد يوم الأحد الموافق 2/يونيو/2013م.

صدر القرار الآتي 

مادة 1

تُقبل استقالة السيدة، زينب أبو القاسم بعيو، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس.

بتاريخ: 24/رجب/1434ه.

الموافق: 3/يونيو/2013م.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.