قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

مادة 1

تُقبل استقالة السيدة، زينب أبو القاسم بعيو، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس.

بتاريخ: 24/رجب/1434ه.

الموافق: 3/يونيو/2013م.

ls.org.ly