قرار رقم 51 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيدة، زينب أبو القاسم بعيو عضو المؤتمر الوطني العام الصادر في 6/مايو/2013م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والتسعين المنعقد يوم الأحد الموافق 2/يونيو/2013م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تُقبل استقالة السيدة، زينب أبو القاسم بعيو، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
الموافق: 3/يونيو/2013م.