قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
قانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري وتعديله.
قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، تلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يجب أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايره من قبل الجهة المختصة.
مادة 3
يتولى عناصر الحرس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه.