Skip to main content

قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين

15 مارس 2022

قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين

وزير الحكم المحلي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري وتعديله.
  • قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ أحكام المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، تلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يجب أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايره من قبل الجهة المختصة.

مادة 3

 يتولى عناصر الحرس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه.

  • بدرالدين الصادق التومي
  •  وزير الحكم المحلي