قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري وتعديله.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، تلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يجب أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايره من قبل الجهة المختصة.
مادة 3
يتولى عناصر الحرس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه.
- بدرالدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي