قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين

وزير الحكم المحلي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ أحكام المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، تلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يجب أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايره من قبل الجهة المختصة.

مادة 3

 يتولى عناصر الحرس البلدي متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه.

ls.org.ly