قرار رقم 990 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثنائي من لائحة العقود الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 517 لسنة 1375 و.ر، بالإذن في التعاقد على تنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي الجديد وتقرير بعض الأحكام.
و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 8656 المؤرخ في 2007/11/12 مسيحي.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق الفقرة “ب” من المادة 83 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر، يوافق عند التعاقد على تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير المطارات اللجوء للتحكيم الخارجي وفق القانون الليبي لفض المنازعات التي قد تنشأ في حالات التعاقد مع جهات غير وطنية في حالة تعذر حلها وديا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.