Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

21 فبراير 2022

قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 2846 المؤرخ 2022/1/26 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3366 المؤرخ 2022/2/2 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسيةرئيسا
2السيد، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا 
3السيد، المستشار السياسي للمجلس الرئاسي عضوا 
4السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو عضوا 
5مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة أوضاع الاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتقديم تصور يتضمن عدة بدائل تتعلق بمستقبل الاستثمارات بتلك الدولة بما يضمن المحافظة عليها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها الموكلة إليهم وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي