قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 99 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسيةرئيسا
2السيد، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا 
3السيد، المستشار السياسي للمجلس الرئاسي عضوا 
4السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو عضوا 
5مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة أوضاع الاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتقديم تصور يتضمن عدة بدائل تتعلق بمستقبل الاستثمارات بتلك الدولة بما يضمن المحافظة عليها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها الموكلة إليهم وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly