Skip to main content

قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية 

25 نوفمبر 1984

قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/ج/2  النقل الخارجي المرئي والمسموع الباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 26 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.