قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية
قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 19 نوفمبر 1985 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/ج/2 النقل الخارجي المرئي والمسموع الباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.