Skip to main content

قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية 

25 نوفمبر 1984

قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/ج/2  النقل الخارجي المرئي والمسموع الباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 26 نوفمبر 1984 م.