أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية البلدية درنة

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 82 م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن اختصاص اللجان الشعبية بالبلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الصادر تاریخ 1979.10.18 م.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية للإسكان بشأن اعتبار أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناء على ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الشعبية لبلدية درنة رقم 14 لسنة 1984 م بجلستها المنعقدة بتاريخ 1984.11.24 م.

قررت

مادة 1 

يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.

مادة 2 

يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.

مادة 3

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية البلدية درنة.
  • صدر بتاريخ 24 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.