Skip to main content

قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة

11 ديسمبر 2002

قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء رقم 2 – 14 – 6501 المؤرخ في 1370/9/26 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية مبنى ورشة الشاحنات والحافلات الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو غلاشة، البالغ مساحتها 1903 متر مربع، وحدودها:

  • شمالاً: أبو القاسم أحمد محمد.
  • جنوباً: أبو القاسم أحمد محمد.
  • شرقاً: طريق ترابي.
  • غرباً: طريق معبد.

والمملوكة للمواطن/ محمد خليفة الجطرى، وذلك للمنفعة العامة لصالح الشركة العامة للكهرباء لموقعها بين البرجين 11، 12 من الخط رقم 1 الرابط بين محطة التوريد ومحطة الحرشة.

مادة 2
يعوض مالك العقار المنزوع ملكيته من قبل الشركة العامة للكهرباء وفق التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 11/ 12/ 1370 و.ر
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.