قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية مبنى ورشة الشاحنات والحافلات الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو غلاشة، البالغ مساحتها 1903 متر مربع، وحدودها:
والمملوكة للمواطن/ محمد خليفة الجطرى، وذلك للمنفعة العامة لصالح الشركة العامة للكهرباء لموقعها بين البرجين 11، 12 من الخط رقم 1 الرابط بين محطة التوريد ومحطة الحرشة.
مادة 2
يعوض مالك العقار المنزوع ملكيته من قبل الشركة العامة للكهرباء وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.