قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء رقم 2 – 14 – 6501 المؤرخ في 1370/9/26 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية مبنى ورشة الشاحنات والحافلات الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو غلاشة، البالغ مساحتها 1903 متر مربع، وحدودها:
- شمالاً: أبو القاسم أحمد محمد.
- جنوباً: أبو القاسم أحمد محمد.
- شرقاً: طريق ترابي.
- غرباً: طريق معبد.
والمملوكة للمواطن/ محمد خليفة الجطرى، وذلك للمنفعة العامة لصالح الشركة العامة للكهرباء لموقعها بين البرجين 11، 12 من الخط رقم 1 الرابط بين محطة التوريد ومحطة الحرشة.
مادة 2
يعوض مالك العقار المنزوع ملكيته من قبل الشركة العامة للكهرباء وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 11/ 12/ 1370 و.ر
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية