البيانات الببليوجرافية لسنة 2002 ف
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 ديسمبر 2002
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
البيانات الببليوجرافية لسنة 2002 ف
1- | اسم الشركة | 1- شتينغ انكوتيك ج.م.ب ها شركة ألمانية – ذات مسؤولية محددة2- هيربرت،کورنر مهندس، ألماني الجنسية. |
عنوان الشركة | 1- شارع روتن شايدر 1- 3، 45128 ایسن، ألماني.2- شارع رينهون رقم 49835،8 فيتماوشن- لونه- ألمانيا. | |
الغرض من إنشائها | تتعاطى الصناعة. | |
مركزها الرئيسي | ألمانيا. | |
تسمية الاختراع | طريقة وجهاز لإنتاج مياه نقية. | |
تاريخ قيد الطلب | 14/ 12/ 2002 ف. | |
رقم الطلب | 3140/ 2002 ف. | |
2- | اسم الطالب | 1- هانس بيتر براون، ألماني الجنسية.2- ديتر ماير، ألماني الجنسية. |
عنوان الطالب | 1- باهنهو فستراس 31535،6 نيوستات ألمانيا.2- إيرلينجر وندستراس 31542،45 نيندورنق- ألمانيا. | |
مهنة الطالب | مهندسين زراعيين | |
تسمية الاختراع | مواد تحسين حيوية التربة. | |
تاريخ قيد الطلب | 21/ 8/ 2002 ف. | |
رقم الطلب | 3131/ 2002 ف. | |
تاريخ استناد الأسبقية | قدم عنه طلبا في ألمانيا بتاريخ 2001/8/22 ف.تحت رقم (01120106.8 ) | |
3- | اسم الطالب | 1- جمال عبدالرحمن معيوف2- الصديق عبدالله عبيد.3- نوري يوسف سلمان.جميعهم ليبيون الجنسية. |
أساتذة جامعيين. | ||
تسمية الاختراع | استخدام فحم النخيل الليبي كمادة مازة للملوثات الفينولية ومشتقاتها. | |
تاريخ قيد الطلب | 2002/3/14 ف. | |
رقم الطلب | 3111/ 2002 ف. |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2021 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2012 م لطلبات الاختراع
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻡ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2011 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2010 م لطلبات الاختراع
-
قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3163 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية