أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 982 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى

نشر في

قرار رقم 982 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 2-33-3038 المؤرخ في 23/9/1375 و.ر. 
  • وكتابه رقم 3542.2.5 المؤرخ في 20/10/2007 مسيحي. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العشرين لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتشكل برأسه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:

  • أ. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • ب. اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • ج. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • هـ. مكتب النائب العام.
  • و. مكتب المدعي العسكري العام بالشعب المسلح.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل درجة المندوبين عن درجة مدير إدارة يسميه الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ممارسة الاختصاصات التالية:

  • دراسة ملفات حقوق الإنسان، ووضع المعالجات اللازمة لها واقتراح الحلول المناسبة بحسب الأحوال.
  • دراسة التقارير الهامة الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود التي تعدها الجهات المعنية.
  • اقتراح تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع أية تجاوزات في هذا المجال ووضع المعالجات لما قد يقع من تجاوزات بشأنها.
  • تحديد الأوضاع القانونية لمن ترد أسماؤهم بتقارير واستفسارات آليات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاعهم قانوناً وتحديد ضوابط الرد على المزاعم المتعلقة بهم.
  • أية مسائل أخرى هامة في مجال حقوق الإنسان يرى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عرضها عليها للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو باتفاق نصف عدد أعضائها وتدون اجتماعاتها في محاضر توقع من رئيسها وأعضائها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها عقد اجتماعات عاجلة إذا اقتضى الأمر ذلك وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 4

تكون للجنة أمانة إدارية تتكون من عدد من الموظفين والإداريين يختارهم رئيس اللجنة من بين موظفي قطاع العدل أو من القطاعات الأخرى طبقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً تتولى القيام بالأعمال الإدارية الخاصة بها واستقبال المراسلات وتوثيق محاضرها ووضع مشروع جدول أعمالها، وتنظيم وثائقها واستقبال المراسلات المتعلقة بها وعرضها عليها وغير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.

مادة 5

وللجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة به من المختصين والخبراء في هذا المجال، وعلى اللجنة تقديم تقارير دورية إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الذي يحيلها بدوره للجهات المختصة للنظر فيها وفق الاختصاص.

مادة 6

تكون للجنة مخصصات مالية خاصة لتغطية النفقات المترتبة على قيامها بمهامها، تدرج ضمن ميزانية قطاع العدل ويتم الصرف منها بموافقة رئيسها.

مادة 7

تصرف لرئيس اللجنة مكافأة مالية بمبلغ 250 مائتين وخمسين ديناراً شهرياً وللأعضاء بمبلغ 150 مائة وخمسين دينار عن كل اجتماع يحضره العضو ويحجب منحها في حالة عدم الحضور.

كما يجوز لرئيس اللجنة منح مكافآت مالية مقطوعة للعاملين بالأمانة الإدارية للجنة طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها بما يتوافق وأحكام صرف ساعات العمل الإضافي المعمول بها قانوناً.

مادة 8

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1374 و.ر.، بشأن إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار ممارسة الاختصاصات المسندة للجنتين بما لا يتعارض واختصاصاتها المحددة في هذا القرار.

مادة 9

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 ذي القعدة
  • الموافق: 1375/11/28 و.ر 2007 م