قرار رقم 982 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 982 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتشكل برأسه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل درجة المندوبين عن درجة مدير إدارة يسميه الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ممارسة الاختصاصات التالية:

مادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو باتفاق نصف عدد أعضائها وتدون اجتماعاتها في محاضر توقع من رئيسها وأعضائها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها عقد اجتماعات عاجلة إذا اقتضى الأمر ذلك وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 4

تكون للجنة أمانة إدارية تتكون من عدد من الموظفين والإداريين يختارهم رئيس اللجنة من بين موظفي قطاع العدل أو من القطاعات الأخرى طبقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً تتولى القيام بالأعمال الإدارية الخاصة بها واستقبال المراسلات وتوثيق محاضرها ووضع مشروع جدول أعمالها، وتنظيم وثائقها واستقبال المراسلات المتعلقة بها وعرضها عليها وغير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.

مادة 5

وللجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة به من المختصين والخبراء في هذا المجال، وعلى اللجنة تقديم تقارير دورية إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الذي يحيلها بدوره للجهات المختصة للنظر فيها وفق الاختصاص.

مادة 6

تكون للجنة مخصصات مالية خاصة لتغطية النفقات المترتبة على قيامها بمهامها، تدرج ضمن ميزانية قطاع العدل ويتم الصرف منها بموافقة رئيسها.

مادة 7

تصرف لرئيس اللجنة مكافأة مالية بمبلغ 250 مائتين وخمسين ديناراً شهرياً وللأعضاء بمبلغ 150 مائة وخمسين دينار عن كل اجتماع يحضره العضو ويحجب منحها في حالة عدم الحضور.

كما يجوز لرئيس اللجنة منح مكافآت مالية مقطوعة للعاملين بالأمانة الإدارية للجنة طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها بما يتوافق وأحكام صرف ساعات العمل الإضافي المعمول بها قانوناً.

مادة 8

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1374 و.ر.، بشأن إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار ممارسة الاختصاصات المسندة للجنتين بما لا يتعارض واختصاصاتها المحددة في هذا القرار.

مادة 9

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly