قرار رقم 98 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 98
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 98-2023-DEC-PM
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 3927 المؤرخ 12/29/ 2023 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 755 المؤرخ 2023/1/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
- جهاز الأمن الداخلي.
- جهاز المخابرات الليبية.
- هيئة السلامة الوطنية.
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- مصلحة الجمارك.
- إدارة الاستخبارات العسكرية.
- إدارة المراسم.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع آلية تنظم كل جهة من الجهات المخولة قانونا لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وحركة الدخول والخروج واقتراح العدد الكافي لتأمينها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في أجل لايتجاوز شهرا من تاريخ البدء في مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 7 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 27 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.