قرار رقم 98 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 3927 المؤرخ 12/29/ 2023 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 755 المؤرخ 2023/1/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
- جهاز الأمن الداخلي.
- جهاز المخابرات الليبية.
- هيئة السلامة الوطنية.
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- مصلحة الجمارك.
- إدارة الاستخبارات العسكرية.
- إدارة المراسم.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع آلية تنظم كل جهة من الجهات المخولة قانونا لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وحركة الدخول والخروج واقتراح العدد الكافي لتأمينها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في أجل لايتجاوز شهرا من تاريخ البدء في مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.