قرار رقم 98 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 98 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع آلية تنظم كل جهة من الجهات المخولة قانونا لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وحركة الدخول والخروج واقتراح العدد الكافي لتأمينها.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في أجل لايتجاوز شهرا من تاريخ البدء في مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly