قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.