قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly