Skip to main content

قرار رقم 967 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

14 ديسمبر 1993

قرار رقم 967 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1972 م.
  • وعلى القانون رقم 92 لسنة 1973 م في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 222 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 19 المؤرخة في 20/ محرم/ 1403 و. ر الموافق 1993/ 7/ 10.

قررت

مادة 1
تعدل المواد 4، 5، 14 من قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة على النحو التالي:

مادة 4:
يشترط فيمن توزع عليه الأرض ما يأتي:

  1. أن يكون من أبناء الشعب العربي الليبي.
  2. أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية.
  3. أن يكون من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على العمليات الزراعية.
  4. ألا يكون مالكا لما يكفيه لمعيشة كريمة.

ومع مراعاة حكم المادة السابعة من القانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه، تكون الأولوية في التوزيع للفئات التالية:

  • أ) المستأجر أو واضع اليد على الأرض الزراعية محل التوزيع على أن يكون في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع في ذات الأرض، وتسترد من المستأجر أو واضع اليد الأرض الزائدة على الوحدة المذكورة، وذلك بمراعاة أحكام المادة 16 وما بعدها من القانون المذكور.
  • ب) خريجو الكليات والمعاهد الزراعية الذين تُنهي خدماتهم من الوظائف العامة وكذلك الذين لم يتم تعيينهم بعد أدائهم للخدمة الوطنية.
  • ج) العاملون الذين تنهى خدماتهم ضمن برنامج التحول نحو الإنتاج القادرون على العمل الزراعي.
  • د) أبناء الشهداء والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب العمليات العسكرية دفاعاً عن الوطن الذين بلغوا سن الرشد والقادرون على العمل الزراعي، على أن تثبت صفة الشهداء والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك بمقتضى قرار من الجهة المختصة.
  • هـ) المواطنون الذين نزعت أراضيهم الزراعية للمنفعة العامة في ذات المنطقة التي تقع فيها الأرض محل التوزيع.

وفي جميع الأحوال لا يتم التوزيع إلا بعد بحث اجتماعي واقتصادي تجريه اللجان المختصة في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

وتكون الأفضلية بين أشخاص الفئة الواحدة من الفئات المذكورة لمن يكون أكثر عيالاً وأقل مالاً.

ويكون تأجير الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة لمدة خمس سنوات وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 5:
يتم تقدير ثمن الأرض الموزعة أو المتصرف فيها بمعرفة لجان يصدر بتشكيلها قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وذلك على النحو الآتي:

  1. مهندس زراعي من الإدارة العامة للاستصلاح بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية – رئيساً.
  2. مندوب عن مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي الواقع في دائرته الأرض محل التقدير.
  3. عضو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الأرض محل التقدير.
  4. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. اثنان من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي الذي تقع في دائرته الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة يختارهم أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي – أعضاء.

مادة 14:
تشكل لجان محلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الواقعة فيها الأرض موضوع التوزيع وفي المناطق المجاورة لها وذلك على النحو الآتي:

  1. عضو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في دائرته الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث.
  2. باحث اجتماعي تختاره اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  3. أحد أعضاء اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الأرض محل التوزيع تختاره اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. مهندس زراعي من الإدارة العامة للاستصلاح.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد رئيسها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 رجب 1403 و. ر 
  • الموافق 14 كانون 1993 م