قرار رقم 967 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 967 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعدل المواد 4، 5، 14 من قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة على النحو التالي:

مادة 4:
يشترط فيمن توزع عليه الأرض ما يأتي:

  1. أن يكون من أبناء الشعب العربي الليبي.
  2. أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية.
  3. أن يكون من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على العمليات الزراعية.
  4. ألا يكون مالكا لما يكفيه لمعيشة كريمة.

ومع مراعاة حكم المادة السابعة من القانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه، تكون الأولوية في التوزيع للفئات التالية:

وفي جميع الأحوال لا يتم التوزيع إلا بعد بحث اجتماعي واقتصادي تجريه اللجان المختصة في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

وتكون الأفضلية بين أشخاص الفئة الواحدة من الفئات المذكورة لمن يكون أكثر عيالاً وأقل مالاً.

ويكون تأجير الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة لمدة خمس سنوات وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 5:
يتم تقدير ثمن الأرض الموزعة أو المتصرف فيها بمعرفة لجان يصدر بتشكيلها قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وذلك على النحو الآتي:

  1. مهندس زراعي من الإدارة العامة للاستصلاح بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية – رئيساً.
  2. مندوب عن مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي الواقع في دائرته الأرض محل التقدير.
  3. عضو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الأرض محل التقدير.
  4. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. اثنان من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي الذي تقع في دائرته الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة يختارهم أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي – أعضاء.

مادة 14:
تشكل لجان محلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الواقعة فيها الأرض موضوع التوزيع وفي المناطق المجاورة لها وذلك على النحو الآتي:

  1. عضو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في دائرته الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث.
  2. باحث اجتماعي تختاره اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  3. أحد أعضاء اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الأرض محل التوزيع تختاره اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. مهندس زراعي من الإدارة العامة للاستصلاح.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد رئيسها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly