قرار رقم 966 لسنة 1990 م بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمى
- تاريخ: 9 أكتوبر 1990
- رقم التشريع: 966
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 966-1990-MHESR
قرار رقم 966 لسنة 1990 م بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 77 م، بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م، بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن المعاملة المالية للعاملين المتفرغين بمعهـد الانماء العربي الصادر في 10 رمضان 1398 ور الموافق 1979/7/22 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 86 م، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 827 لسنة 88 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 90 م، بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي.
قررت
مادة 1
المحتويات
- سريان اللائحة
- درجات الباحثين العلميين والاختصاصيين
- الجهة المختصة بالتعيين
- فترة التجربة
- شروط التعيين والترقية الخاصة بالباحثين مساعد باحث
- مساعد باحث أول
- باحث رابع
- باحث ثالث
- باحث ثان
- باحث أول
- كبير باحثين
- استثناء بعض الحالات
- النقل من الجامعات والمعاهد العليا
- النقل من الأمانات والمؤسسات والشركات
- المعاملة المالية
- تعيين باحثين غير وطنيين
- لجنة شئون الباحثين العلميين
- لجنة تقييم الإنتاج العلمي
- الاستعانة بخبرة بعض الأشخاص
- التظلم من قرارات اللجان
- نفاذ اللائحة
- ملحق رقم 1 | بشأن معادلة درجات الباحثين العلميين بالأمانة بدرجات الجامعة وجدول مرتبات القانون 15 لسنة 1981 م
- ملحق رقم 2 | المعلاوة البحثية للباحثين العلميين بالدينار شهريا
- ملحق رقم 3 | العلاوة الفنية للاختصاصيين بالدينار شهريا
سريان اللائحة
تسرى أحكام هذه اللائحة على الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمي داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى كما تسرى أحكامها على المتخصصين بأمانة البحث العلمي على النحو المحدد باللائحة ويقصد بأمانة البحث العلمى ديوان أمانة البحث العلمي وكافة مؤسسات البحث العلمي التابعة للأمانة.
مادة 2
درجات الباحثين العلميين والاختصاصيين
تتكون درجات الباحثين العلميين والاختصاصيين بأمانة البحث العلمي على النحو التالي:
أولا: الباحثون
- مساعد باحث
- مساعد باحث أول
- باحث رابع
- باحث ثالث
- باحث ثان
- باحث أول
- كبير باحثين
ثانيا: الاختصاصيون
- اختصاصی مبتدىء
- مساعد اختصاصي أول
- اختصاصی ثالث
- اختصاصی ثان
- اختصاصي أول
- كبير اختصاصيين
وتكون معادلة الدرجات سالفة الذكر بالدرجات المناظرة في الجامعات والمعاهد العليا طبقا للملحق المرفق رقم 1.
مادة 3
الجهة المختصة بالتعيين
يكون تعيين الباحثين العلميين والاختصاصيين بديوان أمانة البحث العلمى والمؤسسات البحثية التابعة لها بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة شئون الباحثين.
مادة 4
فترة التجربة
يكون تعيين الباحثين العلميين والاختصاصيين خاضعا لفترة تجربة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد وفي حالة عدم ثبوت صلاحية الباحث أو الاختصاصي للعمل خلال هذه الفترة، يتم اخطاره بذلك خلال مدة التجربة ولا يترتب على استعمال هذا الحق أي التزام قبل الإدارة.
مادة 5
شروط التعيين والترقية الخاصة بالباحثين مساعد باحث
يشترط فيمن يعين على درجة مساعد باحث أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى الليسانس بدرجة لا تقل عن جيد، أو إحدى الشهادات الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 في المادة الثالثة البند 7.
مادة 6
مساعد باحث أول
يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة مساعد باحث أول أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين:
- أ. أن يكون قد شغل وظيفة مساعد باحث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شارك خلالها في إعداد بحثين منشورين أو تقدم بثلاثة تقارير علمية عن أعمال بحثية أو انشائية.
- ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس بدرجة لا تقل عن جيد في أحد تخصصات العلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم الأرض وما في حكمها من الشهادات الواردة فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 م، في المادة الثالثة البند 8.
مادة 7
باحث رابع
يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث رابع أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين:
- أ. أن يكون قد شغل وظيفة مساعد باحث أول، مدة لاتقل عن ثلاث سنوات شارك خلالها في إعداد بحثين أو تقدم بثلاثة تقارير علمية عن أعمال بحثية أو انشائيه.
- ب. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير.
مادة 8
باحث ثالث
يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث ثالث أن تتوفر لديه أحد الشروط التالية:
- أ. أن يكون قد شغل وظيفة باحث رابع مدة أربع سنوات نشر خلالها ثلاثة بحوث متخصصة في مجلة علمية أو مؤتمر علمي متخصص.
- ب. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه وأن تكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية الأولى مدة خمس سنوات.
- جـ. أن تكون قد مضت على حصوله على الشهادة الجامعية الأولى عدة خمس سنوات خبرة بعدها، ونشر خلال هذه المدة أربعة بحوث علمية متخصصة في مجلة علمية أو مؤتمر علمي متخصص وان تكون هذه البحوث خارج محتوى الماجستير.
مادة 9
باحث ثان
يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث ثان أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين:
- أ. أن تكون قد مضت على حصوله على الشهادة الجامعية الأولى عشر سنوات وشغل وظيفة باحث ثالث بالأمانة مدة ثلاث سنوات وحاصلا على شهادة الماجستير ونشر خلال هذه المدة اربعة بحوث علمية في مجلة علمية أو مؤتمر علمي متخصص وان تكون هذه البحوث خارج محتوى الماجستير.
- ب. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ومدتها على حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة عشر سنوات وأن يكون قد شغل وظيفة باحث ثالث مدة ثلاث سنوات نشر خلالها ثلاثة بحوث متخصصة في مجلة علمية أو مؤتمر علمي متخصص وان تكون هذه البحوث خارج محتوى الدكتوراه.
مادة 10
باحث أول
يشترط فيمن يرقى على درجة باحث أول أن تتوفر لديه الشروط التالية:
- أ. أن تكون قد مضت على حصوله على الشهادة الجامعية الأولى مدة أربع عشرة سنة.
- ب. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه.
- ج. أن يكون قد شغل وظيفة باحث ثان مدة أربع سنوات.
- د. أن يكون قد نشر خلال هذه المدة ثلاثة بحوث في مجلة علمية أو مؤتمر علمى متخصص وأن تكون هذه البحوث خارج محتوى الدكتوراه.
مادة 11
كبير باحثين
يشترط فيمن يرقى على درجة كبير باحثين أن تتوفر لديه الشروط التالية:
- أ. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى وشهادة الدكتوراة.
- ب. أن يكون قد شغل درجة باحث أول مدة أربع سنوات.
- ج. أن يكون قد نشر خلال هذه المدة ثلاثة بحوث في مجلة علمية أو مؤتمر علمى متخصص وأن تكون هذه البحوث خارج محتوى الدكتوراه.
مادة 12
استثناء بعض الحالات
استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى ترقية بعض الباحثين العلميين بما يجاوز الحد المقرر للشهادة العلمية وذلك طبقا لما يلى:
- أ. يجوز ترقية حملة الشهادة الجامعية الأولى من شاغلي درجة باحث رابع إلى درجة باحث ثالث في حالة قضاء الموظف مدة ثلاث سنوات فى درجة باحث رابع شريطة أن يكون قد نشر خلال هذه المدة سنة بحوث علمية بحيث تكون البحوث معادلة فى محتواها للمجهود المطلوب لتحضير درجة الماجستير.
- ب. يجوز ترقية حاملي شهادة الماجستير من درجة باحث ثان إلى درجة باحث أول في حالة قضاء الموظف مدة أربع سنوات فى درجة باحث ثان وأن يكون قد نشر خلال هذه المدة خمسة بحوث، بحيث تكون هذه البحوث معادلة فى محتواها للمجهود العلمى المطلوب لتحضير الدكتوراه.
- ج. يجوز ترقية حاملي شهادة الماجستير من درجة باحث أول إلى درجة كبير باحثين إذا أمضى المرشح للترقية مدة أربع سنوات في درجة باحث أول وأن يكون قد نشر خلال هذه المدة أربعة بحوث مبتكرة.
مادة 13
يجوز للجنة الشعبية للبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة تقييم الإنتاج العلمي ترقية بعض الباحثين العلميين من شاغلى درجة باحث ثان – الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه – فأعلى الى الدرجة التالية دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للترقية شريطة استيفاء عدد البحوث اللازمة. ويطبق الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الموظفين المنقولين من خارج الأمانة.
كما يجوز بقرار من ذات الجهة بناء على اقتراح لجنة تقييم الإنتاج العلمي منح العلاوة البحثية للدرجة الاعلى للباحثين من درجة باحث ثالث فأقل دون المساس بالدرجة الوظيفية للباحث، إذا أنجز البحوث اللازمة قبل انتهاء المدة اللازمة للترقية.
مادة 14
النقل من الجامعات والمعاهد العليا
يجوز نقل أو ندب أو اعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا للعمل بالأمانة في وظائف بحثية أو فنية أو ادارية وتتم معاملتهم طبقا للمعاملة المالية المقررة في الامانة.
مادة 15
النقل من الأمانات والمؤسسات والشركات
يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين نقل موظفين من الأمانات والمؤسسات والشركات للعمل بأمانة البحث العلمي في حالة توفر الشروط التالية:
- أ. المؤهل العلمي اللازم.
- ب. توفر مدة خدمة في جهة عمل الموظف الأصلية تعادل مدة الخدمة اللازمة للترقية وتعيين الباحثين في الأمانة.
- ج. توفر الشروط العلمية الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويكون النقل الى الوظائف العلمية في أمانة البحث العلمي حسب توفر الشروط القانونية المذكورة أعلاه دون التقيد بالدرجة الاصلية للموظف المنقول.
مادة 16
المعاملة المالية
تتم المعاملة المالية للباحثين العلميين بالامانة طبقا لجدول المرتبات المطبق على الدرجات المناظرة في الجامعات.
كما تصرف للباحثين العلميين بالامانة علاوة بحثية طبقا للمبالغ المقررة للدرجات المذكورة في الجدول المرفق رقم 2.
مادة 17
تتم المعاملة المالية للاختصاصي بالأمانة طبقا لجدول المرتبات المحدد بالقانون رقم 15 لسنة 81 م، كما تصرف للمتخصصين علاوة فنية خاصة طبقا للمبالغ المقررة فى الجدول الملحق 3.
مادة 18
يجوز النقل من سلم الباحثين العلميين الى سلم المتخصصين بناء على رغبة الباحث أو توصية لجنة شئون الباحثين العلميين وموافقة اللجنة الشعبية للبحث العلمي.
مادة 19
تعيين باحثين غير وطنيين
استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين باحثين علميين غير وطنيين ممن ترى الامانة أن كفاءاتهم ومؤهلاتهم تؤهلهم لذلك. وتحدد المعاملة المالية والمزايا والبدلات وغير ذلك طبقا للفقرة ج من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10 رمضان 98 و. الموافق 1980/7/22.
مادة 20
لجنة شئون الباحثين العلميين
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى لجنة تسمى لجنة شئون الباحثين العلميين يكون مقرها بديوان الامانة.
كما تشكل بالمؤسسات البحثية التابعة للامانة لجان لشئون الباحثين العلميين ويتم تشكيلها من قبل أمين أو مسئول المؤسسة البحثية.
مادة 21
لجنة تقييم الإنتاج العلمي
- أ. تشكل لجنة متخصصة لتقييم الإنتاج العلمى من ثلاثة أعضاء متخصصين علميا حسب تخصص المطلوب تقييم أمره ويتم ترشيح المقيمين من قبل الجهة التي يعنيها التعيين أو الترقية ويشترط فى المقيمين ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة المطلوب الترقية إليها.
- ب. تصدر قرارات لجنة التقييم بأغلبية الأعضاء.
- ج يصدر القرار بتشكيل اللجنة من الجهة المختصة بالتعيين.
- د. تختص اللجنة المذكورة بالنظر في الحالات الخاصة بالمتخصصين المتفوقين.
مادة 22
نفاذ قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي.
لا تكون قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للبحث العلمي.
مادة 23
الاستعانة بخبرة بعض الأشخاص
للامانة الاستعانة بخبرة من ترى الاستعانة بخبرته سواء من موظفي الامانة أو خارجها، لتولى مهمة رئيس أو عضو في لجنة شئون الباحثين العلميين أو لجنة تقييم الانتاج العلمي.
مادة 24
التظلم من قرارات اللجان
لكل ذى مصلحة التظلم من قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي.
ويرفع التظلم كتابة مسببا الى الجهة التي شكلت اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار المتظلم منه وللجهة التي شكلت اللجنة البت في موضوع التظلم.
مادة 25
نفاذ اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 20 ربيع الأول 1400 و.ر
- الموافق: 9 التمور 1990 م
ملحق رقم 1 | بشأن معادلة درجات الباحثين العلميين بالأمانة بدرجات الجامعة وجدول مرتبات القانون 15 لسنة 1981 م
درجات الأمانة | درجات الجامعات | درجات ق 15 لسنة 1981 |
مساعد باحث | معيد | 7 |
مساعد باحث أول | معيد أول | 8 |
باحث رابع | مساعد محاضر | 9 |
باحث ثالث | محاضر | 10 |
باحث ثان | أستاذ مساعد | 11 |
باحث أول | أستاذ مشارك | 12 |
كبير باحثين | أستاذ | 13 |
ملحق رقم 2 | المعلاوة البحثية للباحثين العلميين بالدينار شهريا
درجة الباحث | علاوة التمييز المقررة |
كبير باحثين | 300 |
باحث أول | 250 |
باحث ثان | 200 |
باحث ثالث | 150 |
باحث رابع | 125 |
مساعد باحث أول | 100 |
مساعد باحث | 75 |
ملحق رقم 3 | العلاوة الفنية للاختصاصيين بالدينار شهريا
درجة الاختصاصي | علاوة التمييز المقررة |
كبير اختصاصيين | 250 |
اختصاصي أول | 200 |
اختصاصی ثان | 150 |
اختصاصی ثالث | 100 |
اختصاصی رابع | 75 |
مساعد اختصاصي أول | 50 |
اختصاصی مبتدىء | 35 |