قرار رقم 966 لسنة 1990 م بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمى 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 966 لسنة 1990 م بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمى 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1 

المحتويات

سريان اللائحة 

تسرى أحكام هذه اللائحة على الباحثين العلميين بأمانة البحث العلمي داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى كما تسرى أحكامها على المتخصصين بأمانة البحث العلمي على النحو المحدد باللائحة ويقصد بأمانة البحث العلمى ديوان أمانة البحث العلمي وكافة مؤسسات البحث العلمي التابعة للأمانة. 

مادة 2 

درجات الباحثين العلميين والاختصاصيين 

تتكون درجات الباحثين العلميين والاختصاصيين بأمانة البحث العلمي على النحو التالي: 

أولا: الباحثون 

ثانيا: الاختصاصيون 

وتكون معادلة الدرجات سالفة الذكر بالدرجات المناظرة في الجامعات والمعاهد العليا طبقا للملحق المرفق رقم 1. 

مادة 3 

الجهة المختصة بالتعيين 

يكون تعيين الباحثين العلميين والاختصاصيين بديوان أمانة البحث العلمى والمؤسسات البحثية التابعة لها بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة شئون الباحثين. 

مادة 4 

فترة التجربة 

يكون تعيين الباحثين العلميين والاختصاصيين خاضعا لفترة تجربة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد وفي حالة عدم ثبوت صلاحية الباحث أو الاختصاصي للعمل خلال هذه الفترة، يتم اخطاره بذلك خلال مدة التجربة ولا يترتب على استعمال هذا الحق أي التزام قبل الإدارة.

مادة 5 

شروط التعيين والترقية الخاصة بالباحثين مساعد باحث 

يشترط فيمن يعين على درجة مساعد باحث أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى الليسانس بدرجة لا تقل عن جيد، أو إحدى الشهادات الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 في المادة الثالثة البند 7.

مادة 6 

مساعد باحث أول 

يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة مساعد باحث أول أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين: 

مادة 7 

باحث رابع 

يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث رابع أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين: 

مادة 8 

باحث ثالث 

يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث ثالث أن تتوفر لديه أحد الشروط التالية: 

مادة 9 

باحث ثان 

يشترط فيمن يرقى أو يعين على درجة باحث ثان أن يتوفر لديه أحد الشرطين الآتيين: 

مادة 10 

باحث أول 

يشترط فيمن يرقى على درجة باحث أول أن تتوفر لديه الشروط التالية: 

مادة 11 

كبير باحثين 

يشترط فيمن يرقى على درجة كبير باحثين أن تتوفر لديه الشروط التالية: 

مادة 12 

استثناء بعض الحالات 

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى ترقية بعض الباحثين العلميين بما يجاوز الحد المقرر للشهادة العلمية وذلك طبقا لما يلى: 

مادة 13 

يجوز للجنة الشعبية للبحث العلمى بناء على اقتراح لجنة تقييم الإنتاج العلمي ترقية بعض الباحثين العلميين من شاغلى درجة باحث ثان – الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه – فأعلى الى الدرجة التالية دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للترقية شريطة استيفاء عدد البحوث اللازمة. ويطبق الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الموظفين المنقولين من خارج الأمانة. 

كما يجوز بقرار من ذات الجهة بناء على اقتراح لجنة تقييم الإنتاج العلمي منح العلاوة البحثية للدرجة الاعلى للباحثين من درجة باحث ثالث فأقل دون المساس بالدرجة الوظيفية للباحث، إذا أنجز البحوث اللازمة قبل انتهاء المدة اللازمة للترقية.

مادة 14 

النقل من الجامعات والمعاهد العليا 

يجوز نقل أو ندب أو اعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا للعمل بالأمانة في وظائف بحثية أو فنية أو ادارية وتتم معاملتهم طبقا للمعاملة المالية المقررة في الامانة.

مادة 15 

النقل من الأمانات والمؤسسات والشركات 

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين نقل موظفين من الأمانات والمؤسسات والشركات للعمل بأمانة البحث العلمي في حالة توفر الشروط التالية: 

ويكون النقل الى الوظائف العلمية في أمانة البحث العلمي حسب توفر الشروط القانونية المذكورة أعلاه دون التقيد بالدرجة الاصلية للموظف المنقول.

مادة 16 

المعاملة المالية 

تتم المعاملة المالية للباحثين العلميين بالامانة طبقا لجدول المرتبات المطبق على الدرجات المناظرة في الجامعات. 

كما تصرف للباحثين العلميين بالامانة علاوة بحثية طبقا للمبالغ المقررة للدرجات المذكورة في الجدول المرفق رقم 2.

مادة 17 

تتم المعاملة المالية للاختصاصي بالأمانة طبقا لجدول المرتبات المحدد بالقانون رقم 15 لسنة 81 م، كما تصرف للمتخصصين علاوة فنية خاصة طبقا للمبالغ المقررة فى الجدول الملحق 3.

مادة 18 

يجوز النقل من سلم الباحثين العلميين الى سلم المتخصصين بناء على رغبة الباحث أو توصية لجنة شئون الباحثين العلميين وموافقة اللجنة الشعبية للبحث العلمي.

مادة 19 

تعيين باحثين غير وطنيين 

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين باحثين علميين غير وطنيين ممن ترى الامانة أن كفاءاتهم ومؤهلاتهم تؤهلهم لذلك. وتحدد المعاملة المالية والمزايا والبدلات وغير ذلك طبقا للفقرة ج من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10 رمضان 98 و. الموافق 1980/7/22.

مادة 20 

لجنة شئون الباحثين العلميين 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبحث العلمى لجنة تسمى لجنة شئون الباحثين العلميين يكون مقرها بديوان الامانة.

كما تشكل بالمؤسسات البحثية التابعة للامانة لجان لشئون الباحثين العلميين ويتم تشكيلها من قبل أمين أو مسئول المؤسسة البحثية.

مادة 21 

لجنة تقييم الإنتاج العلمي 

مادة 22 

نفاذ قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي.

لا تكون قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للبحث العلمي. 

مادة 23 

الاستعانة بخبرة بعض الأشخاص 

للامانة الاستعانة بخبرة من ترى الاستعانة بخبرته سواء من موظفي الامانة أو خارجها، لتولى مهمة رئيس أو عضو في لجنة شئون الباحثين العلميين أو لجنة تقييم الانتاج العلمي.

مادة 24 

التظلم من قرارات اللجان 

لكل ذى مصلحة التظلم من قرارات لجنة شئون الباحثين العلميين ولجنة تقييم الإنتاج العلمي.

ويرفع التظلم كتابة مسببا الى الجهة التي شكلت اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار المتظلم منه وللجهة التي شكلت اللجنة البت في موضوع التظلم. 

مادة 25 

نفاذ اللائحة 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ملحق رقم 1 | بشأن معادلة درجات الباحثين العلميين بالأمانة بدرجات الجامعة وجدول مرتبات القانون 15 لسنة 1981 م

درجات الأمانة درجات الجامعاتدرجات ق 15 لسنة 1981
مساعد باحثمعيد7
مساعد باحث أولمعيد أول8
باحث رابعمساعد محاضر9
باحث ثالثمحاضر10
باحث ثانأستاذ مساعد11
باحث أولأستاذ مشارك12
كبير باحثينأستاذ13

ملحق رقم 2 | المعلاوة البحثية للباحثين العلميين بالدينار شهريا 

درجة الباحث علاوة التمييز المقررة 
كبير باحثين300
باحث أول250
باحث ثان200
باحث ثالث150
باحث رابع125
مساعد باحث أول100
مساعد باحث75

ملحق رقم 3 | العلاوة الفنية للاختصاصيين بالدينار شهريا 

درجة الاختصاصي علاوة التمييز المقررة 
كبير اختصاصيين250
اختصاصي أول200
اختصاصی ثان150
اختصاصی ثالث100
اختصاصی رابع75
مساعد اختصاصي أول50
اختصاصی مبتدىء35
ls.org.ly