أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

نشر في

قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م.
  • وعلى القرار رقم 475 لسنة 1990 بشأن تنظيم الحركة الملاحية البحرية.
  • وبناء على ما تقتضيه ظروف المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

على كافة سفن النزهة باختلاف أنواع وأحجامها وتبعيتها الالتزام باستخدام الموانئ و المصائف المعتمدة والتي بها نقاط آمن لخفر السواحل كقواعد لتحركاتها.

مادة 2

ضرورة حيازة الأوراق المنصوص عليها في القانون البحري الليبي وتقديمها لسلطات الموانئ التفتيش البحري أو السلطات المختصة بالمصائف وذلك للسفن التي تزيد حمولتها الصافية عن خمسة وعشرين طنا.

مادة 3 

تتعرض سفن وقوارب النزهة التي تضبط مخالفة لحكم المادتين السابقتين للحجز والإحالة للمحاكم المختصة تنفيذا للقانون البحري الليبي.

مادة 4

يعمم هذا القرار على كافة الجهات المختصة وبوضع في أماكن بارزة بكافة الموانئ والمصائف وتتولى الجهات المختصة إخطار المعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:8 ربيع الثاني 1400 و.ر
  • الموافق: 17/10/1990م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.