أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام 

14 نوفمبر 2022

قرار رقم 964 لسنة 2022 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 40 المؤرخ في 2021/5/5 م.
  • وعلي اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز الطب الميداني والدعم.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الطوارئ والدعم لرقم 10102-22001 المؤرخ في 2022/11/06 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 3301 المؤرخ في 2022/11/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية: 

المدير العام ويتبعه المكاتب الآتية: 

  • مكتب شؤون المدير العام 
  • مكتب الشؤون القانونية 
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب التفتيش والمتابعة.
  • مكتب مراقبة الجودة.
  • مكتب التنمية والتطوير.
  • مكتب التخطيط والتعاون الدولي 
  • مكتب المشروعات.
  • مكتب الدعم والمعلوماتية.
  • مكتب شؤون الفروع.

ثانيا: الإدارات 

  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  • إدارة الموارد البشرية.
  • إدارة العلاقات العامة.
  • إدارة الشؤون الطبية.
  • إدارة النفقات الطبية.
  • إدارة الخدمات المساندة.
  • إدارة الطب الميداني والدعم 
  • إدارة الصحة النفسية والاجتماعية.

المادة 3 

المدير العام: وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتسيير العمل اليومي به، وله على وجه الخصوص ما يلي: –

  1. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي المركز من تعيين وترقية وتسوية وندب وإعارة والتعاقد وغيرها وفقا للتشريعات النافذة 
  3. إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج وفقا للتشريعات قرارات.النافذة.
  4. المصادقة على الحساب الختامي للمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  6. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة العطاءات واعتماد محاضر هما وفقا للتشريعات النافذة.
  7. توقيع كافة العقود في إطار تنفيذ المهام والأغراض الموكلة للمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  8. توقيع كافة مذكرات التفاهم والاتصال بالمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهام الموكلة للمركز بعد موافقة الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة رارات قبال 
  9. وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار للمركز في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة له.
  10. وضع البرامج التي تضمن حسن أداء كافة التقسيمات التنظيمية بالمركز.
  11. اعتماد الخطط الاستراتيجية وتطوير البناء المؤسسي ورفع مستوى أداء الموظفين بالمركز
  12. اعتماد خطط التدريب والتوظيف السنوي وكذلك نظام تقييم معدلات أداء الموظفين بالمركز.
  13. مراجعة واعتماد مشروع الميزانية التقديرية بالمركز وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  14. إدارة وتصريف شئون المركز التنفيذية والإشراف على الفروع ومراكز الجراحات المتقدمة بالمناطق وكذلك الإدارات والمكاتب وتوزيع الأعمال والمهام بينها حسب الخطط المعتمدة والتشريعات النافذه
  15. الإشراف على ميكنة كافة العمليات الإدارية والمالية والفنية وتطويرها واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  16. تكليف مدراء التقسيمات التنظيمية والرئيسية بالمركز ومدراء الفروع.
  17. ادارة الودائع المالية بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  18. تحديد مقابل تقديم الخدمة لغير الجرحى في المراكز والمؤسسات العلاجية التابعة للمركز.
  19. إدارة الهبات والتبرعات التي يقدمها الغير للمركز ويؤذن له بقبولها في حدود الأغراض والمهام الموكلة إليه.
  20. استثمار عائد الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز لغير الجرحى وكذلك مقابل قيامه بتقديم خدمات النفقات الطبية بما يخدم صالح الجرحى بشكل عام.
  21. اعتماد برامج الاطباء الزوار والأخصائيين والاستشاريين الذين يتم استجلابهم من الخارج لعلاج الجرحى بالداخل.
  22. إصدار تشكيل اللجان التنسيقية للجرحى في نطاق الساحات العلاجية في الدول الأوروبية والعربية والآسيوية وبيان الوحدات التنظيمية التابعة لها في كل دولة وتسمية القائمين على كل هذه التقسيمات وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من مدير عام المركز.
  23. العمل على توفير وشراء كافة احتياجات الجرحى العاجلة والضرورية بالآجل و سداد مقابلها من أول مخصصات تصرف للمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  24. اعتماد المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ والضرورة والإذن بعلاج غير الجرحى بالنسبة للحالات الطارئة أو المرضية الخطيرة أو من ذوي الدخل المحدود ووفقا للإمكانيات المتاحة
  25. الإشراف على إعداد خطة الطوارئ أثناء حدوث ظروف استثنائية أو غير معتادة أو طارئة وتنفيذها حال تحقق تلك الحالات بما يقلل من مخاطرها والخسائر الناجمة عنها سواء على مستوى الأرواح والممتلكات.
  26. تنفيذ سياسة الدولة في علاج الجرحى من المدنيين والعسكريين أو الحالات المرضية النادرة في إطار الخطة العامة لتوطين العلاج بالداخل وايفاد الحالات التي تتطلب علاج بالخارج إلى إحدى المؤسسات مال العلاجية المختصة ومتابعتها حتى إنتهاء علاجها بالكامل.
  27. توقيع اتفاقيات المشاركة مع الغير بالداخل والخارج بالقدر الذي يقلل من مستوى الانفاق العام على الجرحى دون الاخلال بجودة الخدمة واستمرار تقديمها دون انقطاع وفقا للتشريعات النافذة 
  28. استقطاب كافة الكفاءات للعمل بالمركز وإصدار نقلها أو ندبها من كافة مؤسسات الدولة وفقا للتشريعات النافذة 
  29. القيام بمهام استجلاب الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل للعمل بالمراكز العلاجية التابعة للمركز.
  30. اعتماد محاضر اللجان الفنية بخصوص توريد كافة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى وكذلك لتغطية المراكز العلاجية التابعة للمركز وفقا للتشريعات النافذة
  31. إبرام اتفاقات التعاون بين المركز ووزارة العدل بشأن تقديم الرعاية الصحية للنزلاء بمؤسسات قرار الاصلاح والتأهيل.
  32. التعاون مع وزارة الداخلية ووزارة النفط والدفاع بشأن توفير حقائب الاسعافات الأولية وتدريب الكوادر الطبية على عمليات الاسعاف والانقاذ وفقا للأسس الطبية المتعارف عليها بالخصوص.
  33. اعتماد خطط وبرامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني سواء بالداخل أو بالخارج واعطاء الأولوية القصوى للأمراض النفسية والعصبية للجرحى مع توفير الرعاية الاجتماعية إليهم وحصر احتياجاتهم وتقدير المساعدات لهم وطلب تغطيتها من وزارة الشؤون الاجتماعية.
  34. القيام بإجراءات التعاقد لدعم تنفيذ برامج تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمدنيين الذين تعرضوا لعمليات بتر للأطراف سواء أثناء حدوث الاشتباكات المسلحة أو أثناء وقوع الكوارث الطبيعية وغيرها.
  35. توقيع الاتفاقيات مع وزارة الداخلية بشأن تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة بالمراكز الصحية التابعة للمركز وضمان توفير العلاج لهم بسبب إصابات العمل أو أثناء حدوث الاشتباكات المسلحة أو في الحالات الاخرى غير الاعتيادية.
  36. الاهتمام بكافة الشرائح الأخرى من المواطنين الليبيين الذين تعرضو لإصابات عميقة ويمكن اصباغ صفة الجرحى عليهم بسبب الظروف التي رافقت احداث ثورة 17 فبراير وبشرط ألا يكونوا مطلوبين للمثول أمام الجهات القضائية بسبب جرائم ارتكبوها وبغض النظر عن الانتماء والتفكير السياسي لهم.
  37. القيام أثناء الظروف الطبيعية والعادية بتنفيذ برامج القوافل الطبية للقيام بالعمليات الصغرى والعلاج والتشخيص لبعض الأمراض في المناطق النائية أو البعيدة.
  38. المساعدة في تنفيذ برامج الدولة الهادفة للوصول العادل للخدمات الصحية في المناطق التي تكون خارج العمران أو البعيدة أو النائية أو الحدودية وذلك في شكل مشروعات مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الصيدلة أو المختبرات أو التحاليل أو مراكز التصوير العلاجي.
  39. ما يسند إليه من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة.

المادة 4

قران مكتب شؤون المدير العام: ويختص بالآتي: – 

  1. إدارة المنظومة المستندية المتعلقة بالمدير العام وتنظيم السجلات والملفات.
  2. الإعداد لاجتماعات المدير العام والإعلان عنها وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيدها وأماكن انعقادها، وتحرير وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.كرات 
  3.  تلقي الموضوعات التي تعرض على المدير العام واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها 
  4. إعداد مشروع جدول اجتماعات المدير العام بالتنسيق مع الإدارات المختصة 
  5. تحرير المراسلات والتعليمات الصادرة عن المدير العام وضمان وصولها إلى الجهات المعنية لها في الأوقات 
  6. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المدير العام وإعداد تقارير أسبوعية بما تم فيها من إجراءات.
  7. تنظيم كل ما يتعلق بالطباعة والنسخ والتوثيق وغيرها من الشأن الإداري الذي يخص المدير العام.
  8. إدارة وتحديث صفحة المدير العام على شبكة المعلومات الدولية.
  9. الإشراف على البريد الإلكتروني للمدير العام وتولي الرد عليه حسب التعليمات الصادرة بالخصوص.
  10. إبلاغ التعليمات الصادرة عن المدير العام للتقسيمات التنظيمية بالمركز.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 5 

مكتب الشؤون القانونية: ويختص بالآتي: – 

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من المدير العام والتقسيمات التنظيمية بالمركز.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالمركز.
  3. العمل على توثيق القرارات الصادرة عن المدير العام وترقيمها وتعميمها وحفظها بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  6. الاشتراك في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها والمشاركة في المجالس التأديبية المختصة.
  7. متابعة ما يصدر من قوانين أو جديدة وأي تعديلات في القوانين والقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالمركز.
  8. الاشتراك في عضوية اللجان التي تتطلب وجود عضو قانوني فيها.
  9. إعداد ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم من الناحية القانونية التي يتولى المركز إبرامها أو يكون عام طرفا فيها وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز.قرار 
  10. حفظ إصدارات الجريدة الرسمية، والموسوعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل المركز والعمل على تبويبها وتداولها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 6 

مكتب المراجعة الداخلية: ويختص بالآتي: – 

  1. مراجعة كافة العمليات المالية والإدارية التي تتم بين الإدارات لضمان الأداء المالي والإداري بكفاءة وبما يكفل مطابقته للتشريعات النافذة والسياسات والإجراءات المعتمدة في المركز والتي تحكم جميع الاحتياجات في المجالات المالية.
  2. تطوير وتطبيق نظام المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لأنشطة المركز وذلك لضمان الإمتثال والمطابقة لسياسات المركز والتشريعات النافذة.
  3. وضع خطط المراجعة المالية والإدارية وإدارة تنفيذها لضمان بلوغ الأهداف الموضوعة لها.
  4. رفع تقارير إلى المدير العام عن المجالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع التشريعات النافذة والسياسات والمعايير المعتمدة في المركز.
  5. مراقبة وضبط النشاطات الإدارية والمالية في المركز وذلك من خلال إدارة عمليات قياس مستوى الأداء الفعلى ومقارنته باللوائح والتعليمات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة في المركز لتحديد مدى الانحرافات بالإضافة إلى اقتراح التوصيات المناسبة بهدف تصويب الظواهر السلبية والمخالفات، ومراقبة كافة الأنشطة الإدارية والمالية في التقسيمات الداخلية.
  6.  الإشراف على تنفيذ عمليات مراجعة دورية وتلخيص كافة نتائج المراجعة والتوصيات المنبثقة عنها في تقارير يتم رفعها إلى المدير العام في حال اقتضت الحاجة.
  7. التأكد أن كافة السياسات والإجراءات والقوانين المعمول بها في مركز طب الطوارئ والدعم قد تم استيعابها والعمل بها من قبل الإدارات والمكاتب والأقسام.
  8. التأكد من انسجام الأنظمة الإدارية والأنظمة المالية واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول العملية لمعالجة أية انحرافات في حال وجودها.
  9. دراسة القرارات الإدارية والمالية والتأكد من تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مركز طب الطوارئ والدعم.
  10. التأكيد على مدى خطورة وجود حالات الاستثناءات والتركيز على تبعات مثل هذه الحالات.
  11. التأكد من أصولية كافة الوثائق والمستندات الإدارية والمالية.قرارار 
  12. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للمخازن والخزائن وإعداد محاضر بنتائج الجرد تحال إلى المدير العام 
  13. إعداد التقارير حول أنشطة المكتب وإنجازاته ورفعها إلى مدير عام المركز.
  14. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  15. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 7 

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بالآتي: – 

  1. التفتيش على التقسيمات التنظيمية بالمركز والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم 
  2. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المركز.
  3. متابعة وتقييم مستوى الأداء الإداري والفني للتقسيمات التنظيمية بالمركز.
  4. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل الفنية وإعداد التقارير الدورية عنها.
  5. متابعة محاضر اجتماعات المدير العام وكل القرارات التنفيذية الصادرة
  6. تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي قد تعترض سير العمل بالمركز.
  7. إجراء التحقيقات اللازمة في الشكاوى والبلاغات التي تعرض على المكتب، وكذلك في المخالفات التي يكتشفها أثناء مباشرته لعمله واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
  8. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط المكتب وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  9. متابعة الإجراءات التنفيذية للقرارات والمكاتبات المختلفة التي يكلف بها المكتب
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 8 

مكتب مراقبة الجودة ويختص بالآتي: – 

  1. إعداد خطط العمل التي تشمل الخطة الاستراتيجية لمكتب الجودة والخطط السنوية لبرامج ضمان الجودة والتأكد من أن خطط المكتب تتماشى مع خطط المركز في هذا المجال.
  2. إعداد خطط العمل التنفيذية للمكتب، والتي تتضمن بشكل خاص التقييم والمتابعة لكافة المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها المركز لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجرحى بالداخل و الخارج
  3. الإشراف على تنفيذ خطة الجودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقرير عنها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
  4. المشاركة مع بقية الإدارات في إعداد الخطط العامة لمركز طب الطوارئ والدعم وتطبيقها، وبشكل خاص الخطط المعنية بتطوير وتحسين العمل 
  5. تقديم المشورة والدعم الفني والإداري للإدارات بالمركز من أجل رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة بشكل منافس للجرحى.
  6. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجودة الصحية وبتحسين الأداء وبشكل خاص تلك المتعلقة برضا متلقي الخدمة الصحية ومقدمها.
  7. جمع المعلومات وتقارير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الصحي بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  8. العمل على تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في المركز ومعايير برامج الجودة والتميز المعمول بها.
  9. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  10. متابعة وتقييم الخطط والبرامج المعتمدة بالمركز وتحديد الانحرافات وأسبابها واقتراح سبل معالجتها.
  11. وضع خطط تنظيم إدارة الجودة والتميز السنوية للتقسيمات التنظيمية بالمركز.
  12. إنشاء وتعديل وتطوير الوثائق المتعلقة بأدلة نظم الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة والتميز ووضع معايير لقياس أداء التقسيمات التنظيمية بالمركز.
  13. متابعة مدى التزام التقسيمات التنظيمية بالتقيد بمعايير ضمان الجودة المعتمدة بالمركز وتحديد الانحرافات واقتراح الخطط الصحية المناسبة.
  14. العمل على تأهيل المركز لنيل شهادة المطابقة في نظم إدارة الجودة العالمية.
  15. تمثيل المركز في علاقاته مع الجهات المانحة لشهادات المطابقة.
  16. إنشاء منظومة صحية قادرة على استيعاب وتطبيق مفاهيم الجودة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالمركز.
  17. وضع المواصفات والمعايير القياسية بكل الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المركز.
  18. المشاركة في وضع المواصفات الخاصة للأجهزة والمعدات والمستلزمات التي يقوم المركز بتوريدها.
  19. المساهمة في البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل لكافة الأقسام الطبية والفنية بالمركز.
  20. السعي لتطبيق مفاهيم الجودة في كافة الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المركز.
  21. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  22. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 9 

مكتب التخطيط والتعاون الدولي: ويختص بما يلي: – 

  1. إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإعداد إستراتيجيات التنمية في مركز طب الطوارئ والدعم.
  2. تحديد سياسات وتوفير البيئة المناسبة لاستثمارات المركز بالتنسيق مع مكتب التنمية والتطوير.
  3. وضع أولويات الاستثمار في المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  4. المشاركة في إعداد وتنمية موارد المركز وتقييم مستوى بلوغ الأهداف.
  5. مراجعة وتطوير السياسات وفقا للإمكانات المتاحة واقتراح برامج التمويل المستدامة بما يحقق اغراض وأهداف المركز.
  6. إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص وبما ينسجم والاستراتيجيات والرؤى 
  7. دراسة وتحليل السياسات الاقتصادية بالمركز ووسائل تنفيذها وتحليل مدى تطابقها مع استراتيجيات التنمية.
  8. إعداد سياسات وخطط التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد خطط وبرامج التعاون الاقتصادي، الفني والعلمي مع الجهات المناظرة للمركز بالداخل والخارج.
  10. تحليل ودراسة المتغيرات الاقتصادية المالية وأثرها على المركز واقتراح السياسات لمواجهتها.
  11. إجراء دراسات التنبؤ المستقبلي لاتجاهات التنمية والتطوير وأثرها المالي على الخطط المستقبلية للمركز.
  12. إعداد الدراسات ووضع السياسات الهادفة لتنمية الموارد البشرية وفقا لاحتياجات المركز وخطط وبرامج التنمية.
  13. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال علاج الجرحى التي يبرمها المركز مع الجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة المركز.
  14. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  15. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 10 

مكتب التنمية والتطوير ويختص بما يلي.

  1. إعداد سياسة المركز في مجال تنمية وزيادة الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص وإحالتها إلى مدير عام المركز
  2. اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المركز وإحالتها إلى المدير العام 
  3. إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار المتاحة لمركز طب الطوارئ والدعم من خلال المهام الموكلة له بقرار إنشائه.
  4. تطوير قواعد المعلومات والإحصائيات وإجراء المسوحات اللازمة لدراسات الجدوى للمشروعات التي يقترحها المكتب.
  5. اقتراح وإعداد الخطط والبرامج ووضع المعايير والأسس الفنية لكامل جوانب العمل بالأنشطة الاستثمارية
  6. تقييم مستوى سير العمل بالمشروعات التي تمت الموافقة عليها سواء على مستوى التنفيذ أو سرعة الإجراءات.
  7. تقديم كافة التسهيلات للمستثمر ومساعدته في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لدخوله في مشاركة مع المركز.
  8. تحديد متطلبات واحتياجات المشروعات الاستثمارية وإعداد تقديراتها المالية بالميزانية التقديرية للمركز.
  9. التنسيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن المكتب من أداء مهامه.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 11 

مكتب المشروعات ويختص بما يلي: –

  1.  تقييم وضبط ومتابعة كل مشروع وفقا لكراسة المواصفات والشروط العامة والتفصيلية وكذلك العقود المبرمة بالخصوص.
  2.  تقديم الدعم والتوجيه لمهندسي الإشراف وتوفير كل متطلبات العمل بما يساعدهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم بالدقة المطلوبة.
  3. وضع وتطوير خطة عمل واضحة ومفهومة تمكن كل الجهات ذات الصلة من متابعة تقدم العمل في المشروع بمراحله المختلفة.
  4. تحديد وإدارة نطاق عمل المشروع، ومتوسط سرعة العمل في كل مرحلة من المراحل، وجمع كل المعلومات ومتطلبات ذلك.
  5. تطوير الجدول الزمني لكل مشروع، وتحديد الأنشطة اللازم تنفيذها في كل مرحلة، وتقدير الموارد اللازمة وفقا للمخطط العام لكل مشروع.
  6. تقدير النفقات الكلية للمشروع من البداية وحتى الانتهاء، مع توزيعها وتحديد تكاليف نسبة الإنجاز حسب ما هو مدون بكراسة المواصفات والشروط العامة للعطاء.
  7. تحديد المتطلبات اللازمة للوصول بالعمل إلى مستوى الجودة المطلوبة.
  8. تحديد الموارد البشرية اللازمة للمشروع وطرق توفيرها والتكاليف اللازمة له 
  9. المتابعة والإشراف على عمل المشروع وإدارة أية تغييرات ضرورية خلال سير العمل وذلك بالعمل جنبا قراراتها إلى جنب مع الأقسام المختصة التي تكون على صلة بتلك التغييرات.
  10. التحليل والتحقق والإدارة للعمليات التشغيلية المختلفة للتأكد من أن المشروع يسير وفق الخطة الموضحة ونحو الأهداف المحددة خلال التخطيط.
  11. متابعة التكاليف والنفقات للتأكد من أن تبقى ضمن المستوى المحدد وعدم تخطي الميزانية.
  12. إدارة عمليات الجودة بما يحقق التطلعات وكما كان قد خطط لها سابقا.
  13. القيام بإعداد المقايسات المدنية لبرامج الصيانة المختلفة وكذلك تقديراتها المالية حسب الأسعار السائدة والتعاقدات السابقة.
  14. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 12 

مكتب الدعم والمعلوماتية ويختص بما يلي.

  1. رسم السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج في مجال نشاط تقنية المعلومات الصحية والاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. تحسين تدفق المعلومات عبر الطرق الالكترونية لدعم تقديم الخدمات الصحية.
  3. العمل على إيجاد نظام شامل ومتكامل للمعلومات بالمركز، من خلال توفير المعلومات والإحصاءات والبيانات ذات العلاقة بالصحة وتيسير تدفق المعلومات.
  4. إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولويات عمل المركز بهدف تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وعادلة إلى جميع الجرحى.
  5. العمل على تطوير أنماط تقديم الرعاية الصحية للجرحى من خلال تحسين القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وإدارتها وتبادلها في جمع مجالات الصحة.
  6.  تبادل المعلومات مع الإدارات والمكاتب بالمركز من خلال السجلات الالكترونية وسجلات الجرحى ومصادر المعرفة المشتركة.
  7. تقديم معلومات صحية شاملة ذات جودة عالية وموثوقية وبأقل التكاليف وسهلة المنال مع القدرة على فهمها من المسئولين بالمركز وذوي الجرحى على حد السواء.
  8. إعداد خارطة بمتطلبات البنية التحتية لبرامج تبادل المعلومات والربط بين مختلف التقسيمات في المركز.
  9. المشاركة في اللجان المعنية بالأنشطة المعلوماتية وتقنياتها بالمركز وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. بناء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات الصحية التي تحتوي على كل ما له علاقة بالمركز والجرحى وتعزيز التكامل بينها وربطها آئيا بالمؤسسات الصحية من أجل الحصول على المعلومات من مصادرها الاساسية أولا بأول.
  11. إعداد دراسات الجدوى واحتياجات المركز فيما يتعلق بتقنية المعلومات الصحية والمواصفات الفنية اللازمة لتأمين تلك الاحتياجات واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
  12. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقد في مجال البيانات والمعلوماتية.
  13. تقديم الرأي والمشورة والمساعدة لجميع الإدارات بالمركز في المسائل المتعلقة بتقنية المعلومات الصحية.
  14. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط المكتب وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  16. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 13 

مكتب شؤون الفروع ويختص بما يلي:

  1. إعداد تصور بالفروع على مستوى المناطق وبيان اختصاصاتها التفصيلية وهيكلها التنظيمي وملاكاتها الوظيفية.
  2. تحديد احتياجات الفروع على أسس اقتصادية وبالقدر الذي يمكنها من أداء ما أنيط بها من مهام على أكمل وجه.
  3. متابعة سير العمل بالفروع والعمل على إيجاد كافة الحلول لكافة المختنقات التي تعترض إنجازه بالصورة المطلوبة وخلال الآجال المحددة.
  4. تقييم مستوى الأداء للفروع وتحديد مواطن الخلل والمزالق التي قد يقع القائمون على إدارتها فيها وتبصيرهم بما يجب عليهم القيام به لتلافي ذلك.
  5. إعداد المقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء بالفروع من خلال استقطاب الكفاءات البشرية أو اقتراح البرامج التدريبية.
  6. التوصية باستحداث فروع جديدة أو إلغاء القائم منها وذلك وفقا لما تدعو إليه اعتبارات ومقتضيات المصلحة العامة.
  7. ربط أواصر التعاون بين الفروع وتبادل الزيارات والخبرات بما يساعد على تحقيق الأهداف والمهام بجودة عالية.
  8. دراسة المقترحات التي تبديها الفروع عن سير العمل وبلورتها في إطار تقارير تحال إلى مدير عام المركز.
  9. المساهمة في وضع الميزانية التقديرية للفروع بالتنسيق مع الإدارة المالية.
  10. تشجيع المبادرات التي تقوم بها الفروع في إطار تنفيذ الأهداف العامة للمركز وتسليط الضوء عليها وتحفيز القائمين عليها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.

مادة 14 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية: وتختص بما يلي: – 

  1. الإشراف على إدارة وتنفيذ استراتيجية الشؤون الإدارية والنظم والإجراءات والسياسات في مركز طب الطوارئ والدعم وضمان تطبيق الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن.
  2. المساهمة في وضع الأهداف والاستراتيجيات وتطوير الأنظمة والبرامج الخاصة بإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالشؤون الإدارية في مركز طب الطوارئ والدعم والمتضمنة عمليات الاختيار والتعيين والتطوير وتقييم الأداء والرواتب والامتيازات والحوافز والعلاقات بين الموظفين وقنوات الاتصال.
  3. الإشراف على أرشفة وتوثيق كافة العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز، بالإضافة إلى ملفات الحالات التابعة له.
  4. متابعة إجراءات تشكيل لجان الجرد السنوي ومتابعة نتائج أعمالها.
  5. رصد وتوثيق ومتابعة كل المعاملات الصادرة والواردة المتعلقة بعمل المركز وأرشفتها يدويا وإلكترونيا.
  6. متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بعلاج الحالات التابعة للمركز بالداخل والخارج.
  7. التنسيق في تيسير الأعمال بين بقية المكاتب والإدارات والأقسام داخل المركز.
  8. تنفيذ كافة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المتعلقة بالشأن الوظيفي وما في حكمها وفقا لما تقضي به شؤون الموظفين قرار 
  9. الاهتمام بدراسة وتطوير الهيكل التنظيمي وإعداد الملاك الوظيفي العام بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالمركز ومتابعة اعتمادها وإجراء التعديلات التي تطرأ عليهما وتحديث ما يتطلب الأمر تحديثه وتقديم المشورة لمختلف الإدارات والمكاتب بشأن وصف وتوصيف الوظائف وتحديد درجاتها بالملاك.
  10. إدارة ومتابعة الشأن الوظيفي العام لكل الموظفين بالمركز وذلك من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والإجازات والتأديب وإنهاء الخدمة وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
  11. الإشراف على توفير واستقطاب العناصر البشرية المتخصصة وفقا لاحتياجات الإدارات والمكاتب والاهتمام بشؤون المحفوظات والمشاركة في الندوات والملتقيات والحلقات العلمية بالداخل والخارج.
  12. الإشراف على تنفيذ التشريعات بإنجاز معاملات الموظفين الشخصية واستخراج الوثائق الخاصة بهم وإنهاء معاملاتهم لدى الجهات الرسمية والعامة.
  13. الإشراف على تطبيق أنظمة التحفيز المناسبة المالية والمعنوية والتي تحقق الرضى الوظيفي ومصلحة العمل في الوقت نفسه وبحسب خطط العمل المعتمدة.
  14. إعداد تقرير الميزانية لمركز طب الطوارئ والدعم.
  15. إدارة وضبط وتنسيق الإجراءات المحاسبية وغيرها من الأنشطة المالية لمركز طب الطوارئ والدعم بالإضافة إلى تحليل التقارير المالية للسنوات الماضية والحاضرة من أجل تحديد التحسينات اللازمة.
  16. تقديم المشورة لمدير عام المركز في القضايا المالية وفقا للأهداف والسياسات والإجراءات المعتمدة على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
  17. المشاركة في الاجتماعات لمناقشة وتحليل تقارير الأجهزة الرقابية.
  18. إعداد البيانات المالية وتقارير النشاط وتقارير التوقعات المالية وأية تقارير مالية أخرى مطلوبة.
  19. جمع المعلومات وتحليلها وتجميعها على شكل بيانات مالية مختلفة لدراسة الأداء المالي للمصروفات ورفع التقارير اللازمة للمدير العام وتحديد الانحرافات ووضع خطط العمل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
  20. تطبيق وتطوير وتنفيذ الأهداف والسياسات والأولويات والإجراءات المتعلقة بالإدارة المالية ومحاسبة النفقات.
  21. تقديم الدعم التقني في استخراج وتحليل البيانات وإرسال تقارير مع نتائج وتوصيات فيما يتعلق بالتدفق النقدي والديون والقروض
  22. المساهمة في نظام إدارة المدفوعات من أجل ضمان تأمين وحماية الوضع المالي للمركز.
  23. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية بغية تسهيل الأنشطة المالية ما قرار قرار للمركز.
  24. إعداد الردود على كافة ملاحظات الأجهزة الرقابية.
  25. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه.
  26. التواصل مع وزارة المالية فيما يخص تسييل كافة المخصصات المالية للمركز من الميزانية العامة 
  27. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمركز بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة 
  28. العمل على تطوير النظم المحاسبية والمالية والدورة المستندية للمركز.
  29. إدخال الميكنة الحديثة في النظم المحاسبية والمالية للمركز سعيا لتحقيق الدقة والسرعة في الإجراءات.
  30. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل المركز.
  31. العمل على قفل كافة المعلقات المحاسبية الخاصة بالحساب الختامي لكل سنة مالية على حدة بالأرصدة والمصروفات الآجلة وتسوية أية ملاحظات تحول دون ذلك.
  32. إدارة الأصول والموارد المالية للمركز وتحديد السبيل الأمثل لتوجيهها وتمويلها بحسب التوجيهات الاستراتيجية للمركز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذها والإشراف على تنسيق وتوزيع التمويل المتاح بشكل يعود على المركز بما يحقق أهداف واستراتيجيات المركز في النمو والتطور.
  33. المراقبة والإشراف على كافة الأنشطة المالية والمحاسبية المنفذة والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجية والداخلية ومتابعة فعاليتها حتى يتسنى تقييم وتطوير الوضع المالي للمركز.
  34. مراجعة التأثيرات المختلفة للمخاطر والتغيرات التي قد تحصل لهذه المخاطر نتيجة تغير الظروف المحيطة والتأكد من وجود سيطرة عليها.
  35. إصدار التعليمات لمتابعة الأعمال المصرفية استلام، صرف، حماية وإيداع الأموال والأوراق المالية لضمان استمرار العمل والأنشطة المالية.
  36. تقديم المشورة المدير عام المركز بشأن المسائل المالية مثل الاستخدام الفعال للموارد والافتراضات التي تقوم عليها توقعات الميزانية
  37. تحليل المتغيرات والانحرافات ما بين المصاريف الفعلية وما هو متوقع في الميزانية التقديرية.
  38. القيام بالتخطيط والتحليل المالي لإدارة أموال المركز ووضع الإستراتيجية الضامنة لتحقيق أهداف المركز.
  39. الإشراف على عمليات الصرف، وتحصيل الإيرادات، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وإجراء وإثبات القيود المحاسبية لكافة العمليات المالية وتوثيقها وأرشفة مستنداتها، بما يتماشى والتشريعات والمعايير المعمول بها قانونا 
  40. القيام بالتحليل المحاسبي والمالي اليومي والدوري لعمليات المركز، وإعداد التقارير اللازمة وإحالتها إلى ال المدير العام.
  41. إدارة معاملات الأصول الثابتة، وحساب تكلفة العمليات ومتابعة التسويات
  42. متابعة التسويات المصرفية مع المصارف المطابقة حسابات المركز والتأكد من سلامتها.
  43. التأكد من استيفاء المتطلبات المالية اللازمة بإجراءات الضبط الداخلي وفق اللوائح النافذة.
  44. أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15 

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي: 

  1. العمل على تحسين أداء الموارد البشرية بالمركز وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية المناسبة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  2. تنفيذ السياسة العامة للمركز في مجال التدريب والتطوير واستعمالات الحاسوب بما يحقق الرفع من مستوى الأداء ومعدلاته.
  3. اقتراح البرامج المتعلقة بتدريب الموظفين وتوفير كافة مستلزماته ووفقا للاحتياجات الفعلية وبما يضمن تنمية وتطوير القوى العاملة بالمركز.
  4. القيام بإجراء الدراسات اللازمة على مستوى التدريب، وتقييم أداء المتدربين بعد اجتيازهم المراحل التدريب واقتراح الوسائل الناجحة للاستفادة القصوى من القوى العاملة المدربة واقتراح إعادة توزيعها وتنسيبها وتنظيمها على أماكن العمل المناسبة.
  5. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين كالتعيين والترقية والندب والإعارة والمرتبات والعلاوات السنوية وغيرها.
  6. تقديم البرامج التي من شأنها تغطية الشواغر في الوظائف والمهن المطلوبة لتسيير العمل بالمركز وذلك من خلال إعداد الصف الثاني من القادة في الوظائف الإشرافية بملاكاتها وبما يضمن استمرار عملية الإحلال في الوظائف والمهن التي ينتقل شاغلوها إلى درجات ووظائف أعلى أو يتركون الوظيفة لأي سبب من الأسباب.
  7. إجراء اتصالات مع الجهات المختصة القائمة على التدريب خارج المركز من ذات العلاقة بتدريب الموظفين والتنسيق معها والاستفادة من البرامج التي تعدها في المجالات المتعلقة بالمركز وترشيح المتدربين الوان ومتابعة أمورهم وتقديم التقارير اللازمة عنهم أثناء وبعد فترة التدريب المقررة.
  8. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة حيال المرشحين للتدريب بالخارج وتسهيل أمورهم ومتابعة تدريبهم من خلال إجراء الاتصالات مع الجهات المشرفة على تدريبهم بالتنسيق في ذلك مع مكتب التعاون الدولي بالمركز واقتراح الوظائف والمهن الملائمة لهم بعد اجتيازهم لفترة التدريب المقررة.
  9. المشاركة في إعداد مشاريع المناهج التدريبية، وإعداد اللجان الخاصة بالامتحانات والمراقبة، ووضع اللوائح الخاصة بالامتحانات وإحالة النتائج للمدير العام بشأن اعتمادها.
  10. مسك السجلات وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة ببرامج التدريب والمتدربين من خلال قرار المنظومات الحديثة وتحديثها ومتابعتها وإجراء الدراسات عن سير عملية التدريب في المركز فان واستخلاص النتائج وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع من مستوى وأداء وتطوير الخدمات التي يقدمها قرار المركز.
  11. اقتراح التقديرات المالية المتوقعة لتغطية برامج التدريب خلال السنة المالية وذلك من خلال المشاركة في إعداد مشروع الميزانية للمركز.
  12. تقييم أداء التقسيمات التنظيمية للمركز وتحديد آلية العمل الخاصة بما يخدم برامج التدريب مسبقا.
  13. التنسيق مع اللجنة العليا للتدريب بالمركز لتنفيذ كافة توصياتها وذلك في حدود الإمكانات المتاحة.
  14. التنسيق مع إدارة الشؤون الطبية ولجنة العطاءات بشأن حصر البرامج التدريبية التي تعهدت بتقديمها الشركات التي تمت الترسية عليها، ووضع الأسس والإجراءات لتنفيذها.
  15. تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات العلمية التدريبية في مجال نشاط المركز والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
  16. دراسة الأسباب التي تؤدي إلى دوران العمالة واقتراح السبل الكفيلة للحد منها بهدف استقرار الموظفين والرفع من كفاءة أدائهم.
  17. إعداد قواعد بيانات عن الخبراء والكفاءات الوظيفية في مجال عمل المركز بما يكفل الاستفادة منها في أعمال اللجان وفرق العمل الفنية بالمركز.
  18. إعداد نظام وصف وتنظيم الوظائف بالمركز.
  19. المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية بالمركز من ناحية التدريب.
  20. اقتراح الخطط اللازمة لسد الاحتياج من الموارد البشرية كما ونوعا بما يتفق والخطة العامة بالمركز قواتنا 
  21. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير القوى العاملة اللازمة للمركز بما يحقق الاستفادة منها.
  22.  اقتراح ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التدريب في مجال عمل المركز والاستفادة منها في مجال التدريب والتعليم الصحي فيما يخص نشاط المركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  23. إعداد برامج الاستفادة من المنح التدريبية والتعليمية وفق الاتفاقيات المبرمة.
  24. دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من التقسيمات التنظيمية وتضمينها للخطة التدريبية العامة بالمركز.
  25. إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتعليم للموظفين بالمركز في الجوانب الطبية والطبية المساعدة والإدارية والمالية في الداخل والخارج، وذلك طبقا للوائح التدريب المعتمدة.
  26. تجميع البيانات والمعلومات الوظيفية عن الموارد البشرية بالمركز، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرفع كفاءتها وتنمية الذاتية 
  27. إعداد الدراسات عن الدورات التدريبية في الداخل والخارج والاستفادة منها وفقا لاحتياجات داران را قرار المركز.
  28. وضع شروط القبول والترشيح في الدورات التدريبية ومتابعة المتدربين في مواقع التدريب وفق البرنامج التدريبي المعتمد.
  29. المساهمة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتعليم بالمركز.
  30. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  31. أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 16 

إدارة العلاقات العامة وتختص بما يلي: 

  1. إصدار النشرات والمطويات التي تتضمن تعريفا شاملا ووافيا عن مناشط المركز وأخباره بشكل دوري.
  2. القيام بإجراءات الحجز الفندقي بالداخل والخارج وتأمين سفر وعودة وإقامة ضيوف المركز.
  3. إجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمركز وذلك وفق البرامج المعدة بالخصوص.
  4. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير مكتب العلاقات العامة والاشتراك في تنفيذها من خلال التنسيق مع المرؤوسين.
  5. إعداد البرامج التي تنمي روح التعاون والتآلف بين العاملين بالمركز وإبراز هذه اللقاءات في المناسبات الاجتماعية وتقديم الاقتراحات لتنظيم اللقاءات الغير الرسمية لهم دعما لتذويب المشاكل وتوثيقا الأواصر المحبة بينهم.
  6. القيام بإجراءات الحصول على التأشيرة لسفر الجرحى للخارج وحجز تذاكر السفر على خطوط الطيران سواء العادية أو الإسعاف.
  7.  القيام بإجراء استخراج جوازات السفر للجرحى الذين ليس لهم جواز سفر أو انتهت مدة صلاحيته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. الإشراف على توفير الخدمات الضرورية لدى إقامة الحفلات والمؤتمرات والندوات وغيرها بداخل أو خارج المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. توفير الأماكن والمعدات والاحتياجات اللازمة لحفلات التكريم والتوسيم وما في حكم ذلك التي يتقرر إقامتها بالمركز وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمركز.
  10. إبداء الرأي والمشورة حول المسائل المتعلقة بالنواحي الإعلامية بما من شأنه الرفع من مستوى الأداء في المجالات التي يختص بها المركز.
  11. المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج الإعلامية اللازمة لتفعيل سياسات المركز في المجال الإعلامي.
  12. تغطية نشاطات وأخبار المركز والتواصل مع وسائل الإعلام بخصوص نشاط المركز والتعاون في فر تبادل المعلومات معها لتصحيح أية معلومات أو بيانات مغلوطة.
  13. الاشتراك في إعداد التقارير الدورية والفنية في مجال الإعلام
  14. الاستفادة القصوى من المعلومات التقنية والنظرية الحديثة في مجال الإعلام وتسخيرها لخدمة أغراض قرار المركز حسب ما يتاح منه 
  15. تقديم الرأي والمشورة في المادة الإعلامية المقدمة من الموظفين التابعين للإدارة بما يخص إعداد المناشط الإعلامية في صورتها الراقية والواضحة لدى المتلقين وصولا إلى أهداف الإدارة العامة للمركز.
  16. مراجعة وتقديم الأعمال والنشاطات الإعلامية واقتراح طرق تحسين أساليب الأداء وصولا للمستوى المطلوب في هذا المجال.
  17. حضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات التعليمية بغرض الاستفادة منها في المجال الإعلامي.
  18. إعداد الملصقات والنشرات والكتيبات بخصوص توعية الموظفين بمخاطر وإصابات العمل.
  19. المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج الإعلامية اللازمة لتفعيل سياسات المركز في المجال الإعلامي.
  20. دراسة المواضيع المنشورة بالصحف والمجلات والمذاعة بالإذاعات وعرضها على مدير عام المركز وإعداد الردود عليها.
  21. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 17 

إدارة الشؤون الطبية وتختص بما يلي: – 

  1. رسم معالم وملامح الخطة العلاجية السنوية بما يحقق أهداف واستراتيجيات المركز بالخصوص.
  2. الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة العلاجية بالداخل والخارج والمشاركة بفاعلية في تحديد قنوات العلاج، التي تتسم بالخبرة والكفاءة العالية.
  3. المشاركة في المفاوضات التي تجري مع المؤسسات العلاجية وتقديم المقترحات الداعمة للمركز في العقود المزمع إبرامها لتنفيذ المخطط العام للعلاج.
  4. المشاركة في إعداد الخطة العامة لمشتريات المركز من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ووضع وتحديد مواصفاتها وكمياتها وإحالتها إلى المدير العام للاعتماد.
  5. وضع أسس ومعايير تقييم المصحات بالداخل والخارج وتحديد الشروط المطلوبة للتعاقد معها سواء ما يتعلق بالكوادر والإمكانات التقنية والطاقة الاستيعابية.
  6. إعداد التقارير الفنية حول الأخطاء الطبية التي تقع في المصحات المتعاقد معها مهما كانت جسامتها واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.
  7. المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للمركز خصوصا في الباب المتعلق بنفقات العلاج وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
  8. تقييم الكوادر الطبية العاملة بالإدارة والسعي إلى استقطاب الكوادر التي لها خبرة في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز
  9. إعداد البرامج الخاصة بالأطباء الزوار والكوادر الطبية التي سيتم استجلابها من الخارج في إطار تنفيذ خطة توطين العلاج بالداخل.
  10. إعداد القائمة النمطية لحالات الجرحى التي يتم علاجها بالداخل وكذلك تلك التي يتم علاجها بالخارج وذلك بناءً على أسس علمية وتقييم شامل للإمكانات المتوفرة بالقطاع الصحي العام والخاص.
  11. إبداء الرأي والمشورة في شأن الأسعار النمطية المقابل الخدمة واقتراح تعديلها بناء على المتغيرات التي يشهدها القطاع الصحي العام والخاص.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  13. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 18 

إدارة النفقات الطبية وتختص بما يلي: 

  1. استلام ملفات الجرحى بعد انتهاء من العملية العلاجية ومراجعة الفواتير المرفقة بها مع التقارير الطبية ومع كراسة الأسعار المتفق عليها بين المركز وتلك المؤسسات وإظهار أية فروقات مالية بالخصوص وإعداد تقارير بنتائج المراجعة وإحالتها إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية عن طريق مدير الإدارة.
  2. إدخال المعلومات الطبية والمتمثلة في الأعراض المرضية أو التشخيص الطبي ومراجعة وتدقيق الفواتير الطبية والملف الطبي ومراجعة المطالبات طبيا وماليا لكل مطالبة ومطابقة التشخيص للفحوصات والأدوية المرصودة للجريح.
  3. مطابقة البيانات المدخلة في المنظومة مع المطالبات الورقية.
  4. وضع آليات لمقارنة تلقي الخدمة وذلك بمطابقة مدى توافق الخدمات الطبية المقدمة مع التشخيص والفحوصات والجنس والعمر، ورفض أي خدمة مخالفة.
  5. مراجعة أسعار مقدمي الخدمة ومدى تطابقها ومقارنتها بأسعار الخدمات المقدمة والتأكد من عدم المبالغة في التسعيرة لكافة الإجراءات الطبية.
  6.  إحالة المطالبات بعد المراجعة النهائية لمقدمي الخدمات بعد تدقيقها والتأكد من صحة المبالغ المرصودة وإيضاح أي إجراءات مستبعدة أو معلقة التي تتطلب إيضاحا أو تفسيرا من مقدمي الخدمة مع بيان سبب الاستبعاد أو التعليق حتى يتم إرسال تقارير نهائية إلى مقدمي الخدمة.
  7. تنظيم كشوفات مالية بصافي المطالبات المالية أو الفواتير واعتماد المطالبات وإحالتها إلى الإدارة المختصة لإجراءات التسوية المالية.
  8. تقييم أداء المصحات وفقا لنتائج المراجعة والتوصية بشأن الاستمرار في التعامل معها من عدمه.
  9. المشاركة في وضع كراسة أسعار نمطية لمجموع العمليات الطبية التي تخص الجرحى والتفاوض بشأنها مع المصحات وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
  10. المشاركة في جلسات التفاوض التمهيدية قبل التعاقد مع المصحات وذلك بقصد دعم فرص المركز في الحصول على شروط تعاقدية لصالحه
  11. اقتراح مقابل الخدمة الطبية أو العلاجية لغير الجرحى بالمراكز العلاجية التابعة للمركز وإحالتها للمدير العام لاعتمادها.
  12. إعداد التقارير الفنية على الأخطاء الطبية التي قد تكون حدثت للجرحى أثناء تلقي العلاج بالمشاركة مع إدارة الشؤون الطبية.
  13. التفتيش المفاجئ عن ملفات الجرحى ودراسة التقارير الطبية ومقارنتها ميدانيا على الجرحى والتأكد منهم ومن صحة البيانات المدرجة بها بالتنسيق مع مكتب مراقبة الجودة.
  14. المشاركة في إعداد مسودات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة بشأن القيام بمهام مراجعة النفقات الطبية لالتزاماتها الناجمة عن ارتباطها بعقود طبية علاجية مع مؤسسات علاجية في الداخل والخارج بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية.
  15.  أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 19 

إدارة الصحة النفسية والاجتماعية: وتختص بما يلي: – 

  1. القيام بكافة الإجراءات الوقائية والإرشادية لضمان تعرض الجرحى لمخاطر نفسية بسبب الضغوط النفسية أو الاجتماعية وكذلك بسبب الظروف غير المعتادة.
  2. إعداد وتنفيذ برامج العلاج النفسي والاجتماعي وذلك بالمؤسسات العلاجية بالداخل والخارج.
  3. توفير كافة الأدوية النفسية أو المخدرة أو أدوية الأعصاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المأذون لها باستيراد وتوريد هذه الأدوية.
  4. تقديم المساعدة لذوي الجرحى الذين يعانون من أمراض نفسية وظروف طارئة في فهم وقبول الحالة المرضية والتأكيد على ضرورة اتباع التوصيات العامة في كيفية التعامل مع هذه الحالات.
  5. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للجرحى بشكل متواصل باتباع أحدث الأساليب بما يسهم في تطور صحتهم النفسية.
  6. القيام باستطلاعات الرأي حول البيئة والعلاقات العائلية والاجتماعية والمحيط الاجتماعي ومكان العمل وإعداد النتائج وإحالتها للطبيب المعالج.
  7. القيام بكل ما من شأنه مساعدة الجرحى في متابعة حياتهم وإعادة دمجهم مع المجتمع وتأمين ظروف العمل المناسبة لهم بالقدر الذي لا يعرضهم لضغوط قد تؤثر على حالتهم الصحية.
  8. العمل على تنمية أية قدرات ذاتية لهؤلاء الجرحى بقصد إعادة التوازن والاستقرار النفسي لهم وفتح المجالات المناسبة لتطوير هذه القدرات وتنميتها في المستقبل.
  9. التنسيق مع الأسرة عند نهاية مدة العلاج وتقديم التوصيات اللازمة في كيفية التعامل معهم مع الاستمرار في تقديم الخدمة إليهم بالتعاون مع الفريق الطبي المساعد.
  10. دراسة أسباب تعرض هؤلاء الجرحى للضغوط النفسية والانهيارات العصبية وإعداد تقارير بها تحال إلى جهات عملهم الأصلية لمراعاتها وإيجاد الحلول لأية مشاكل بالخصوص.
  11. تقديم المساعدات الاجتماعية حسب الإمكانات المتاحة لهؤلاء الجرحى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إمكانية تأمين فرص عمل جديدة لهم بالتنسيق مع وزارتي العمل والخدمة المدنية
  12. إعداد تقارير دورية عن سير الإدارة.
  13. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة 

المادة 20 

إدارة الطب الميداني والدعم وتختص بما يلي: – 

  1. إعداد الخطة العامة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والعمل على تحديثها باستمرار والعمل على حصر كافة احتياجات التعامل معها.
  2. التأكد من جاهزية كافة المكاتب والإدارات والأقسام بديوان المركز وبالفروع لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
  3. وضع منظومة طبقا للمواصفات العالمية عند مواجهة حالات الطوارئ والكوارث وتحديد نقاط التجمع ومراكز الإيواء داخل المركز وتجهيزها وإدارتها.
  4. الإشراف على آليات الإخلاء والتجمع ونقل المواطنين لمراكز الإيواء وتوفير كافة التجهيزات المناسبة لها 
  5. تقديم خدمات الرعاية الصحية والإسعافات الأولية أثناء حالات الطوارئ والاشتباكات المسلحة من خلال المستشفيات الميدانية المجهزة بالكامل للتعامل مع مثل هذه الظروف.
  6. القيام بمهام نقل حالات الجرحى أو المتضررة إلى المصحات المتعاقد معها بعد إجراء الإسعافات الأولية لها وفقا للأسس الطبية المعمول بها في هذا الشأن.
  7. الاهتمام بالمستشفيات الميدانية واتباع نظام العهدة في حفظها وإيداع كافة سيارات الإسعاف بالمستودعات الخاصة بالمركز فور انتهاء المهام المكلفة بها.
  8. رفع جاهزية الإدارة باستمرار من خلال العمل المبكر على توفير كافة احتياجاتها وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية ولجنة العطاءات بديوان المركز.
  9. إعداد الكوادر الطبية المدربة على التعامل مع حالات الإنقاذ والإسعاف والعمل على رفع كفاءتها باستمرار التنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  10. المساهمة في عمليات الإنقاذ وخلق ممرات آمنة لكافة المدنيين العالقين أثناء حالات الطوارئ أو الاشتباكات وتوفير المأوى لهم وتقديم المساعدات إليهم وفقا للإمكانات المتاحة.
  11. القيام بمهام التدريبات العملية بشكل دوري على مدار السنة بالاستعانة بباقي موظفي المركز وإجراء التمارين المناسبة بمجمل هذه العمليات لسد أية ثغرات أو نواقص أو أخطاء بالخصوص.
  12. إدارة التمركزات والتعامل مع أية أحداث طارئة والعمل بكل السبل لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح.
  13. إعداد التقارير المناسبة عن سير عمل الإدارة.
  14. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا لتشريعات النافذة.

المادة 21 

إدارة الخدمات المساندة: وتختص بما يلي: – 

  1. إعداد خطة المشتريات السنوية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز.
  2. متابعة تنفيذ خطة المشتريات السنوية وتعديلها عند الضرورة بما يضمن التدفق المستمر لاحتياجات المركز.
  3. إعداد قائمة بالأصول المنقولة بالمركز الصالحة للعمل أو التالفة واتخاذ إجراءات تخريدها وبيعها وفقا لأحكام القانون.
  4. التأكد من ضبط الحماية والأمن لكافة مباني المركز وممتلكاته وموظفيه والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن في المركز.
  5. القيام بمهام الأمن والسلامة والتأكد من توافر اشتراطاتها بجميع مواقع العمل بالمركز وتصحيح أية مسارات خاطئة بالخصوص.
  6. الاهتمام بالأصول الثابتة للمركز وإعداد الصيانات اللازمة لها والمحافظة على نظافتها ومظهرها اللائق.
  7. إدارة الدعم الإداري بما في ذلك إدارة احتياجات ومتطلبات المكاتب والاحتياجات من لوازم وأثاث وقرطاسية ومواد للطباعة وصيانة معدات.
  8. تأهيل المخازن التابعة للمركز لاستقبال المخزون والمحافظة عليها وتأمين سلامتها من الحرائق والسرقة.
  9. القيام بكافة الإجراءات الخاصة بصيانة المركبات التابعة للمركز وتجديد أوراقها ومستنداتها بما يجعلها صالحة للسير على الطرقات العامة.
  10. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

 المادة 22 

تختص الفروع التابعة للمركز بالمناطق بتنفيذ المخططات العلاجية بالداخل بعد اعتمادها من المدير العام وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز وذلك في النطاق الجغرافي للفرع وتدار هذه الفروع بمدير يتولى تخطيط وتنسيق ومتابعة أعمال الفرع بالقدر الذي يحقق الأهداف المطلوبة، وذلك طبقا للوالخطط والبرامج المعتمدة من الإدارة العامة بالمركز وتنحصر اختصاصات مدراء الفروع في النقاط التالية: 

  1. القيام بالشأن الوظيفي للموظفين بالفرع وذلك في النطاق الإداري الذي يتحدد في النقاط التالية: الموافقة على الإجازات السنوية والطارئة، وطلبات النقل المكاني والنوعي، وطلبات الاستقالة الصريحة والاعتبارية، وقبول طلبات التعيين أو التعاقد والموافقة عليها مبدئيا إلى حين اعتمادها من لجنة شؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة، وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع عقوبتي الإنذار والخصم بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة على الموظفين.
  2. تنفيذ المخطط العلاجي بالداخل بعد اعتماده من مدير عام المركز وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الطبية بديوان الجهاز.
  3. تنفيذ خطط وبرامج التدريب وتنمية القوى العاملة وتطوير نظم العمل وكفاءة الخدمات.
  4. تنفيذ كافة التزامات وتعهدات الفرع وفقا للقرارات الصادرة عن مدير عام المركز واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة على تجهيزات وأموال الفرع 
  5. تحديد احتياجات الفرع من القوى العاملة والأجهزة والمعدات ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع لجنة قراراتها العطاءات وإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز.
  6. الإشراف على توزيع العمل والأعباء في الفرع بما يضمن سرعة وسهولة وجودة الخدمات التي يقدمها الفرع للجرحى 
  7. العمل على حل المشاكل الإجرائية والمحاسبية المتعلقة بآليات العمل المنفذة لدى الفرع بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية بديوان المركز.
  8. استقبال الجرحى وبناء علاقات جيدة معهم والاستماع إلى شكاويهم وآرائهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبية طلباتهم وفقا للإمكانات المتاحة.
  9. مراقبة كافة العمليات التي يقوم بها الفرع وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لما تقضي به التشريعات النافذة.
  10. الرد على كافة المراسلات الواردة للفرع وبما يتوافق ومصلحة المركز وصالح الجرحى.
  11. توخي الدقة في أداء العمل والمحافظة على أسراره وعدم الإدلاء بأية بيانات خاطئة والحرص على المحافظة على كرامة الفرع وإظهاره بالمظهر اللائق أمام الجرحى 
  12. القيام بالزيارات الميدانية للجرحى في المؤسسات العلاجية وتفقد أحوالهم والعمل على ضمان تقديم الخدمات العلاجية إليهم بجودة عالية ودون توقف أو انقطاع وفقا للموارد المالية المتاحة.
  13. العمل على بناء فريق عمل يكون قادرا على القيام بكافة المهام الموكلة للفرع بقدرات عالية تلبي طموحات الجرحى في تلقي الخدمات العلاجية بموثوقية عالية.
  14. أية مهام أخرى تسند إليه من مدير عام المركز وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 23 

يصدر التنظيم الداخلي للتقسيمات الرئيسية بالهيكل التنظيمي للمركز وفروعه، بقرار من وزير الصحة بناء على عرض مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم.

المادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2022/11/14