قرار رقم 96 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 96
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: المجتمع المدني
- رقم المُعَرِّف: 96-2023-DEC-PM
قرار رقم 96 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رقم 1/ 2/ 88 المؤرخ في 2023/2/18 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 4191 المؤرخ في 2023/2/21 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية برئاسة السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، وعضوية كل من:-
- السيد، محمد الفاضل محمد جبران – عن ديوان مجلس الوزراء
- السيد، رئيس مفوضية المجتمع المدني
- السيد، مدير مكتب المبعوث الخاص للشئون الأفريقية
- السيد، مندوب عن الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء
- السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء
- السيد، مندوب عن إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير لعقد منتدى المجتمع المدني قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام المزمع إقامته خلال الفترة من 7 – 11/ مارس/ 2023 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 7 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 27 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.