قرار رقم 96 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تحضيرية برئاسة السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، وعضوية كل من:- 

  1. السيد، محمد الفاضل محمد جبران – عن ديوان مجلس الوزراء 
  2. السيد، رئيس مفوضية المجتمع المدني
  3. السيد، مدير مكتب المبعوث الخاص للشئون الأفريقية
  4. السيد، مندوب عن الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  5. السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء
  6. السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء
  7. السيد، مندوب عن إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير لعقد منتدى المجتمع المدني قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام المزمع إقامته خلال الفترة من 7 – 11/ مارس/ 2023 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly