قرار رقم 96 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رقم 1/ 2/ 88 المؤرخ في 2023/2/18 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 4191 المؤرخ في 2023/2/21 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية برئاسة السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، وعضوية كل من:-
- السيد، محمد الفاضل محمد جبران – عن ديوان مجلس الوزراء
- السيد، رئيس مفوضية المجتمع المدني
- السيد، مدير مكتب المبعوث الخاص للشئون الأفريقية
- السيد، مندوب عن الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء
- السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء
- السيد، مندوب عن إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير لعقد منتدى المجتمع المدني قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام المزمع إقامته خلال الفترة من 7 – 11/ مارس/ 2023 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.