قرار رقم 95 لسنة 2023 م بشأن حظر تصدير سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
تضاف الشعب المرجانية بكافة أشكالها وألوانها وعلى أي هيئة كانت عليها إلى قائمة السلع المحظور تصديرها.
مادة 2
تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.