قرار رقم 95 لسنة 2023 م بشأن حظر تصدير سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويبالسلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2012م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تضاف الشعب المرجانية بكافة أشكالها وألوانها وعلى أي هيئة كانت عليها إلى قائمة السلع المحظور تصديرها.
مادة 2
تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- صدر في: 13/شعبان/1444ه
- الموافق 3/5/ 2023
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة