قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2015
- رقم التشريع: 95
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لعام 2011م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لعام 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس النواب، رقم 22 العام 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لعام 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ا لعام 2014 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح م 1 89 بتاریخ 2015/3/29 م.
قرر
مادة 1
يعين السيد، معز الدين یوسف مولود بو الخنة وكيلا مساعدا لوزارة الحكم المحلي للمنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.