قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين السيد، معز الدين یوسف مولود بو الخنة وكيلا مساعدا لوزارة الحكم المحلي للمنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية.