Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس 

12 أبريل 2015

قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لعام 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لعام 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مجلس النواب، رقم 22 العام 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لعام 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ا لعام 2014 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  •  وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح م 1 89 بتاریخ 2015/3/29 م.

قرر

مادة 1

يعين السيد، معز الدين یوسف مولود بو الخنة وكيلا مساعدا لوزارة الحكم المحلي للمنطقة الشرقية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • رئيس مجلس الوزراء