قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2015 م بشأن تعيين وکیل رئيس 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين السيد، معز الدين یوسف مولود بو الخنة وكيلا مساعدا لوزارة الحكم المحلي للمنطقة الشرقية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly