قرار رقم 548 لسنة 1986 م بإنشاء إدارة عامة بأمانة الخزانة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.09.26 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1986.08.20 م.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة الخزانة ادارة عامة تسمى – الإدارة العامة للمراقبين الماليين – تختص بالإشراف على أعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالأمانات والمصالح والشركات والمنشآت والجهات العامة التي تخضع لنظام المراقبين الماليين، كما تشرف على أعمال الملحقين الماليين بالمكاتب الشعبية والبعثات السياسية بالخارج.
مادة 2
يصدر بتحديد الاختصاصات التفصيلية للإدارة العامة للمراقبين الماليين وتنظيمها الداخلى قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.