أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 558 لسنة 1986 م بتحديد الدين العام على الخزانة العامة المترتب على المساهمات المدفوعة مسن مصرف ليبيا المركزي 

نشر في

قرار رقم 558 لسنة 1986 م بتحديد الدين العام على الخزانة العامة المترتب على المساهمات المدفوعة مسن مصرف ليبيا المركزي 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.

قررت 

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م يحدد الدين العام على الخزانة العامة المترتب على مساهمات الجماهيرية المدفوعة من مصرف ليبيا المركزي بمبلغ 220,883,185.908 مائتين وعشرين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة وخمسة وثمانين دينارا ليبيا وتسعمائة وثمانية درهم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في1986.09.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.