قرار رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 947
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 79/2 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء المعهد العالى للإدارة والأعمال المصرفية الصادر في 12 أكتوبر 1978 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 2 أبريل 1979 م باعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن اعادة تنظيم المعهد القومي للادارة الصادر في 15 أبريل 1980 م وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تتولى أمانة الخادمة العامة وضع الخطط التنفيذية في مجال الخدمة العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- أ. إجراء الدراسات والبحوث الهادفة للاستفادة بشكل فعال من العمالة المتاحة في كافة القطاعات.
- ب. وضع الإجراءات والدراسات الكفيلة بزيادة القدرة الآن وتوجيه العمالة المواقع الإنتاج.
- ج. إعداد موازنة سنوية للقوى العاملة المطلوبة لكافة القطاعات واقتراح الوسائل الكفيلة بتوفيرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- د. اقتراح الخطة القومية الشاملة للتدريب الوظيفي والمهني في ضوء احتياجات خطط التنمية وبرامج زيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها.
- هـ. العمل على تكوين المهارات ورفع الكفاءات تحقيقا لفلسفة جمهرة المواقع والعمل الجماعي المنظم ولها في سبيل ذلك دراسة وإنشاء مراكز ومعاهد التدريب وغيرها من الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
- و. بحث و دراسة مجالات العمل المتاحة والمستقبلية وتحديد المجالات والوظائف المناسبة للمرأة ووسائل تحفيزها وتشجيعها للمساهمة الفعالة في زيادة القدرة الإنتاجية المجتمع.
- ز. بحث واقتراح التشريعات وإصدار القرارات واللوائح والنظم المنفذة لها المتعلقة بمجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها تحقيقا لسلامة التطبيق ووحدة المعاملة.
- ح. ايجاد ووضع الضوابط الخاصة بتصوير وتطوير العمل بكافة القطاعات بما يحقق رفع كفاءة الأداء.
- ط. اقتراح سياسات وخطط ونظم الإصلاح والتطوير الإداري بما يحقق رفع كفاءتها الإدارية.
- ی. اقتراح خطط التدريب الوظيفي وتوزيع العمالة ووضع القواعد الخاصة بالتوجيه.
- ك. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال الخدمة العامة.
- ل. إبداء الرأي الفني في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات ووضع معدلات الأداء.
- م. دراسة ومراجعة مشروعات الملاكات والموازنات الوظيفية للوحدات الادارية تمهيدا لاعتمادها.
- ن. وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التوصيف الوظيفي وإعداد المعايير والوظائف القياسية، ومتابعة تطبيق هذا النظام بكافة القطاعات.
- ع. وضع الاستراتيجية اللازمة لاستمرارية تدفق البيانات والمعلومات عن القوى العاملة لكافة القطاعات، وإعداد الاحصائيات الدورية والتحليلية عنها ووضع نظم الاستفادة منها في أغراض التخطيط والتدريب، ورسم السياسات.
- ف. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة 2
أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الخدمة العامة من:
- أ. مكتب الأمين.
- ب. مكتب التنظيم وترتيب الوظائف.
- ج. مكتب دراسات وبيانات القوى العاملة.
- د. مكتب التدريب.
- هـ. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
ثانيا: يتبع أمانة الخدمة العامة ما يلي:
- أ. المعهد العالى للإدارة والأعمال المصرفية.
- ب. المعهد القومي للإدارة.
مادة 3
يختص مكتب الأمين بما يلى:
- أ تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين، وتنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وإعداد محاضر جلساتها وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات ومتابعة التنفيذ بصفة دورية.
- ب. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين من الجهات المختلفة و تلخيصها وعرضها عليه، والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين من قرارات و مذكرات ومراسلات.
- ج. متابعة أعمال اللجان الفنية وتنفيذ ما يصدر عنها من برامج وخطط وفقا للمدد الزمنية المحددة وعلى ضوء ما يصادر بشأنها من توجيهات.
- د. تلقى وفحص ودراسة البحوث والدراسات والتقارير الواردة من المكاتب الأخرى بالأمانة واللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات ودراستها وإعداد المذكرات اللازمة بالخصوص.
- هـ. مباشرة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون ااني و تنظيم الاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية والمنظمات الدولية المختصة في مجالات الخدمة العامة.
- و. إعداد التقارير الدورية عن مدى النجاح في تنفيذ الخطط والبرامج المقررة و تحری و استقراء المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها أو تعديل و تطوير البرامج على أساسها، وذلك بالتعاون مع المكاتب المختصة بالأمانة.
- ز. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاع الخدمة العامة وإعداد التقارير اللازمة في الخصوص.
مادة 4
يختص مكتب التنظيم وترتيب الوظائف بما يلى:
- أ. تقديم المشورة وإبداء الرأي الفني لكافة القطاعات في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ووضع معدلات الأداء والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها.
- ب. مراجعة انشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم وتعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
- ج. دراسة ومراجعة مشروعات الملاكات والموازنات الوظيفية لكافة القطاعات تمهيدا لاعتمادها.
- د. وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التصنيف الوظيفي وإعداد المعايير والوظائف القياسية ومتابعة تطبيقها.
- هـ. إجراء البحوث والدراسات في مجال التنظيم والملاكات وتصنيف الوظائف وتبسيط الإجراءات ومعدلات الأداء واقتراح سبل ووسائل التطبيق العلمي لنتائج هذه البحوث والدر ادرات.
- و. مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية وملاكات الوظائف الشركات والمنشآت العامة وتقديم المعونة الفنية لها في مجالات التنظيم والملاكات والتصنيف الوظيفي.
مادة 5
مكتب دراسات وبيانات القوى العاملة ويختص بما يلى:
- أ إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإمكانية الاستفادة القصوى من القوى العاملة بما في ذلك العنصر النهائي والعمل على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها على ضوء تصنيفهم ههنا واقتراح الوسائل الكفيلة بتغطية هذه الاحتياجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- ب. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدوران العمالة واقتراح السبل والوسائل الكفيلة باستمرارها.
- ج. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأمن الصناعي والسلامة واقتراح الوسائل الكفيلة بالمحافظة على سلامة العاملين.
- د. دراسة وحصر المهن والأعمال التي يمكن أن تؤديها المرأة واقتراح تطوير البرامج العامة للتعليم والتدريب بما يكفل الإعداد لهذه الأي و كذلك اقتراح الوسائل الكفيلة بدفع المرأة وزيادة مساهمتها في قطاعات العمل المختلفة.
- هـ. وضع النظم والقواعد المتعلقة بتوزيع الخريجين على الجهات المختلفة وفقا لاحتياجاتها وذلك بالتنسيق مع المكاتب المختصة.
- و. الإشراف على أعمال مكاتب التنسيق العمالي بالخارج وتزويدها والتعليمات والتوجيهات الموضوعية في مجالات القوى العاملة للالتزام بها في توفير العمالة.
- ز. بحث واقتراح التشريعات المتعلقة بمجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها وايضاح ما يستلزم الأمر ايضاحه منها تحقيق السلامة التطبيق ووحدة المعاملة.
- ح. إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كما وكيفا بها وفقا للسياسة العامة والتوجيهات الصادرة في الخصوص.
- ط. الاشتراك في بحث اتفاقيات القوى العاملة من مختلف الدول وإبداء الرأي الفني بالخصوص ومتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات.
- ی. تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الأجنبية كما وكيفة لكافة القطاعات واقتراح القواعد التنظيمية لعملية الاستجلاب.
- ك. وضع الاستراتيجية اللازمة لاستمرارية تدفق البيانات والمعلومات الإحصائية من القوى العاملة من كافة القطاعات بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة بها.
- ل. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالعمالة وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب المهن والوظائف والمجموعات الوظيفية على مستوى الجماهيرية والوحدات الإدارية.
- م. إدخال البيانات والمعلومات للحاسب الآلي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة التغيرات التي تطرأ عليها وتحديثها.
مادة 6
يختص مكتب التدريب بما يلي:
- أ. اقتراح الخطة الشاملة للتدريب الوظيفي والمهني في ضوء احتياجات خطط التنمية وبرامج زيادة القدرة الإنتاجية لكافة القطاعات ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقيد بها.
- ب. دراسة الاحتياجات من مراكز التدريب المهني والإشراف على إنشائها والعمل على تدعيمها وتطويرها بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة وكل ما يتعلق بالإشراف الفني عليها.
- ج. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتوسيع القاعدة التدريبية في كافة المجالات الفنية والتخصصية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير برامج وسائل التدريب المهني وتوحيدها ووضع القواعد والأسس المنظمة للعملية التدريبية وذلك بما يكفل تطبيق أحدث الوسائل والبرامج.
- د. إعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تكفل وضع مراكز التدريب المهني في خدمة جماهير المواطنين في التدريب على المهن والحرف التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وفقا لاحتياجات القطاعات المختلفة.
- هـ. إعداد البيانات والإحصائيات عن أوضاع التدريب بالداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح بالخصوص ومتابعة مدى استفادتهم واعداد التقارير عنهم.
- و. اقتراح إعداد البرامج والدورات التدريبية على الوظائف التي تتناسب مع ظروف المرأة وإمكانياتها وذلك وفقا لنتائج الدراسات العالمية في الخصوص.
مادة 7
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:
- أ. تنفيذه النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حسن تطبيقها.
- ب. التنسيق بين مكاتب الأمانة واللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات. ج. إعداد الميزانيات التخطيطية والإدارية الخاصة بالأمانة ومتابعة تنفيذها و ترشيد سبل إنفاقها.
- د. القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة.
- هـ. إعداد خطط امتحانات شغل الوظائف العامة ووضع القواعد والأسس المتعلقة بها.
- و. توزيع الخريجين على الجهات المختلفة طبة؛ لاحتياجاتها ووفقا
- للنظم والقواعد الموضوعة بالخصوص.
- ز. تجميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوظيفة العامة بصفة دورية والعمل على نشرها وتعميمها.
- ح. حفظ وتصنيف الملفات الشخصية لجميع العاملين بكافة القطاعات ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
- ط إعداد الردود على استفسارات الجهات المختلفة المتعلقة بكيفية تطبيق تشريعات الوظيفة العامة وذلك بالتنسيق مع المكاتب المختصة وإعداد المنشورات اللازمة بالخص و ص.
مادة 8
يمارس المعهد العالى للإدارة والأعمال المصرفية الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشائه ولائحته الداخلية.
مادة 9
يتولى المعهد القومي للإدارة مباشرة الاختصاصات المقررة له بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر باعادة تنظيمه.
مادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 19 نوفمبر 1984 م.