قرار رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة الخادمة العامة وضع الخطط التنفيذية في مجال الخدمة العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن ولها في سبيل ذلك ما يلي: 

مادة 2 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الخدمة العامة من: 

ثانيا: يتبع أمانة الخدمة العامة ما يلي: 

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلى: 

مادة 4 

يختص مكتب التنظيم وترتيب الوظائف بما يلى: 

مادة 5 

مكتب دراسات وبيانات القوى العاملة ويختص بما يلى: 

مادة 6 

يختص مكتب التدريب بما يلي: 

مادة 7 

يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:

مادة 8 

يمارس المعهد العالى للإدارة والأعمال المصرفية الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشائه ولائحته الداخلية.

مادة 9 

يتولى المعهد القومي للإدارة مباشرة الاختصاصات المقررة له بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر باعادة تنظيمه.

مادة 10 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly