قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية
28 نوفمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 941
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات البند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية مشروعات غير موزعة بالباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 نوفمبر 1985 م.