قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية
قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية
وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات البند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية مشروعات غير موزعة بالباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.