قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 1969
- رقم التشريع: 94
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/12/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الرب المثلج الجيلاطي والحلويات بأنواعها،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/13 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 123 لسنة 1966 بتاريخ 1966/12/1 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1967/8/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 ربیع الثانی 1389.
- الموافق 23 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.