قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/12/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الرب المثلج الجيلاطي والحلويات بأنواعها،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/13 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 123 لسنة 1966 بتاريخ 1966/12/1 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1967/8/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 ربیع الثانی 1389.
- الموافق 23 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة