Skip to main content

قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم/ الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي 

28 نوفمبر 1985

قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم / الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1700000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والباب الحادي عشر قطاع الرياضة الجماهيرية، والباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 2

يوزع المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار على النحو التالي:

أولا – قطاع التعليم:

البند 2 إنشاء الفصول المدرسية 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي.

ثانيا – قطاع الرياضة الجماهيرية:

البند 2/ أ/ 1 إنشاء واستكمال ساحات شعبية 200,000 مائتا ألف دينار ليبي.

ثالثا – قطاع المواصلات والنقل البحرى:

البند الفرعي 1/ب الطرق الزراعية والفرعية 1,000,000 مليون دينار ليبي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.