قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم/ الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 939
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم / الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.20 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1700000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والباب الحادي عشر قطاع الرياضة الجماهيرية، والباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار على النحو التالي:
أولا – قطاع التعليم:
البند 2 إنشاء الفصول المدرسية 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي.
ثانيا – قطاع الرياضة الجماهيرية:
البند 2/ أ/ 1 إنشاء واستكمال ساحات شعبية 200,000 مائتا ألف دينار ليبي.
ثالثا – قطاع المواصلات والنقل البحرى:
البند الفرعي 1/ب الطرق الزراعية والفرعية 1,000,000 مليون دينار ليبي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 نوفمبر 1985 م.