قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة
وزير الثروة البحرية:-
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنع صيد سمكة اللمبوكة على طول الساحل الليبي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام.
مادة 2
مصادرة أية كميات يتم صيدها من قبل وحدات الصيد البحري بمعرفة مكاتب الثروة البحرية بالمناطق واعدامها والتخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.وعلى كلاً فيما يخصه تنفيذه.