قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة
وزير الثروة البحرية:-
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 588 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرارنا رقم 166 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الثروة البحرية.
وعلى كتاب مدير إدارة الصيد والانتاج البحري الرقم الإشاري و.ت.ب 2189/15 المؤرخ 2024/03/07 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يمنع صيد سمكة اللمبوكة على طول الساحل الليبي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام.
مادة 2
مصادرة أية كميات يتم صيدها من قبل وحدات الصيد البحري بمعرفة مكاتب الثروة البحرية بالمناطق واعدامها والتخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.وعلى كلاً فيما يخصه تنفيذه.