قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة

وزير الثروة البحرية:-

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يمنع صيد سمكة اللمبوكة على طول الساحل الليبي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام.

مادة 2

مصادرة أية كميات يتم صيدها من قبل وحدات الصيد البحري بمعرفة مكاتب الثروة البحرية بالمناطق واعدامها والتخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.وعلى كلاً فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly