قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة
وزير الثروة البحرية:-
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 588 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرارنا رقم 166 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الثروة البحرية.
- وعلى كتاب مدير إدارة الصيد والانتاج البحري الرقم الإشاري و.ت.ب 2189/15 المؤرخ 2024/03/07 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يمنع صيد سمكة اللمبوكة على طول الساحل الليبي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام.
مادة 2
مصادرة أية كميات يتم صيدها من قبل وحدات الصيد البحري بمعرفة مكاتب الثروة البحرية بالمناطق واعدامها والتخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.وعلى كلاً فيما يخصه تنفيذه.
- أ عادل محمد سلطان
- وزير الثروة البحرية
- صدر في طرابلس
- الموافق:2024/3/17