Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية

6 أكتوبر 2009

قرار رقم 93 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / صالح محمود واسلي جبريل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. إمحمد عبدالوهاب عمر حسين، بمكتب / أحمد سليمان الصالح مكوري. 
  2. عبدالرحمن الباهي عثمان الحيطوم، بمكتب / أسامة أحمد عبدالله أحمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل