قرار رقم 93 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 93 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / صالح محمود واسلي جبريل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. إمحمد عبدالوهاب عمر حسين، بمكتب / أحمد سليمان الصالح مكوري. 
  2. عبدالرحمن الباهي عثمان الحيطوم، بمكتب / أسامة أحمد عبدالله أحمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly